responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 100

مجلس البحث دعانا إلى التّكلّم فيها في ذيل المسألة بعض الكلام.

فنقول بعون اللّه الملك العلّام، و دلالة أهل الذّكر عليهم آلاف [1] الصلاة و السّلام و إعانتهم: إنّ مبنى الرّأى السّابق المتبدّل المرجوع عنه لا يخلو: إمّا أن يكون الاجتهاد القطعى بحيث حصل منه القطع بالحكم الواقعي و إن كان خارجاً عن موضوع الاجتهاد اصطلاحاً، كما تبيّن في محلّه، أو الاجتهاد الظنّى أو أصلًا من الاصول التعبّدية، كالاستصحاب، أو البراءة، أو نحوهما، و على كلّ تقدير من هذه التّقادير لا يخلو الأمر بالنّسبة إلى المتبدّل إليه: إمّا أن يكون مبناه على القطع و اليقين بخطإ الرّأى الأوّل، أو الظّنّ الاجتهادى، أو الأصل.

ثمّ في صورة عدم القطع بفساد الرّأى الأوّل و مخالفته للواقع، قد يقطع بفساد مدركه و عدم صلاحيّته للاستناد إليه، و قد لا يقطع بذلك من جهة عدم تذكّره أو غير ذلك؛ و محلّ الكلام في ما إذا كان الرّأى الأوّل على خلاف الاحتياط، كما إذا كان على عدم جزئيّة الجلسة للاستراحة، أو كفاية التّسبيحة للرّكعتين الأخيرتين، أو كفاية النّكاح بالفارسى مثلًا، أو طهارة الغسالة، أو كفاية الغسل مرّة، أو كفاية فرى الودجين في الذّبح، إلى غير ذلك من الأمثلة و عمل بمقتضاه، و إلّا قد يكون الرّأى على خلاف الاحتياط و يحتاط المجتهد و مقلّدوه في مورد، فهو خارج عن موضوع المسألة، كما هو واضح، و إن كان كلام بعضهم ظاهراً، بل صريحاً في التعميم على ما ستقف عليه.

ثمّ إنّ الكلام إنّما هو في حكم ما أوقعه من الوقائع على طبق الرّأى الأوّل في ما كان له أثر بعد الرّجوع من الاعادة و القضاء، أو استرداد العوض و المعوّض في المعاملات مثلًا، و أمّا بالنّسبة إلى الوقائع الحادثة المستقبلة فلا إشكال، بل لا خلاف في تعيّن إيقاعها على مقتضى الرّأى اللّاحق في عمل نفسه و فتواه لمن يقلّده، بل‌


[1] في النسخة: ألف.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست