نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال جلد : 1 صفحه : 381
و حينئذٍ لا بدّ من قرينة لتحديد المطلوب.
من أمثلة هذا الأمر المتعقّب للنهي في غير المجالات التشريعية و الفقهية: نهي الطبيب مثلًا للمريض عن أكل الحامض، ثمّ قوله له عقيب شفائه: «كُل الحامض»، فإنّ هذا الأمر لا يدلّ على أنّ المريض يجب عليه أكل الحامض، و إنما يعني أنّه و بعد شفائه يستطيع أكل الحامض و لا ممنوعية
في ذلك.
إنّ تفسير هذه الحالة التي يرد فيها «الأمر» دون أن يدلّ على الوجوب هو: إنّ صيغة فعل الأمر على مستوى المدلول التصوّري تبقى ثابتة على حالها و ظاهرة في النسبة الطلبية؛ لأنّ المدلول التصوّري تابع للوضع و لا يتأثّر بالعوامل الأخرى.
و أمّا المدلول التصديقي الجدّي، فباعتباره تابعاً للسياقات الحالية يتأثّر في هذه الحالة و يصبح مجملًا، فلا ندري هل المستعمل استعمل الأمر و أراد منه «الوجوب» جدّاً أو أراد منه نفي التحريم و رفع الممنوعية فقط؟ و من المعلوم أنّ المفهوم إذا أصبح مجملًا فليس بإمكاننا أن نختار أحد معانيه و نرجّحه على غيره إلّا بواسطة القرينة الدالّة عليه.
2. دلالة الأمر بالفعل المؤقّت
تمهيداً لبيان هذا المورد نقول: إنّ الواجبات يمكن تقسيمها إلى قسمين:
القسم الأوّل: الواجب الموسّع «غير المؤقّت». و هو الواجب الذي لم يعتبر فيه الشارع وقتاً مخصوصاً، كقضاء الصلاة الفائتة، أو الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و نحوها.
القسم الثاني: الواجب المؤقّت. و هو الواجب الذي اعتبر فيه الشارع وقتاً مخصوصاً، كالصلاة و الصوم و نحوها.
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال جلد : 1 صفحه : 381