responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 380

الشرح‌

انتهينا سابقاً من عدّة أمور:

1 إنّ مادّة الأمر تدلّ على الطلب الوجوبي.

2 إنّ صيغة الأمر تدلّ على النسبة الإرسالية الناشئة من إرادة لزومية.

و لكنّنا نرى في جملة من الموارد أنّ مادّة الأمر أو صيغته لا تدلّ على الطلب الوجوبي، أو يقع التردّد في إفادة ذلك، و لذا ينبغي لنا بحث تلك الدلالات الأخرى لمادّة الأمر و صيغته.

دلالات أخرى للأمر

هناك عدّة موارد استعملت فيها مادّة الأمر و صيغته و لم تفد الطلب الوجوبي، أو وقع التردّد في إفادتها للطلب اللزومي، و من هذه الموارد:

1. مجي‌ء صيغة فعل الأمر عقيب النهي أو ما يحتمل فيه النهي‌

مثاله: قوله تعالى: أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ‌ [1]. ففي الآية نهي عن الصيد في حالة الإحرام، ثمّ قالت الآية التي بعدها: وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا [2]، و من الواضح أنّ الأمر «فاصطادوا» لا يدلّ على وجوب الاصطياد من كلّ حاجّ بعد أن يحلّ من إحرامه، و إنما يدلّ هذا الأمر على نفي الحرمة و على الإباحة بالمعنى الأعمّ الذي يشمل الوجوب و الاستحباب و الكراهة و الإباحة بالمعنى الأخصّ،


[1] المائدة: 1.

[2] المائدة: 2.

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست