responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 35

لو سُئل الفقيه مثلًا: هل يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء؟ فإنّه سيجيب بالإيجاب؛ معتمداً على دلالة رواية يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق (عليهم السلام)، إذ ورد فيها: «

لا يرتمس المُحرم في الماء، و لا الصائم‌

» [1]. و الجملة بهذا التركيب تدلّ في العرف العام على الحرمة.

و يعقوب ثقة، و خبر الثقة حجّة بجعل الشارع و اعتباره، فالنتيجة: أنّ الارتماس حرام.

و لو سئل مرّة أخرى: هل يجب على الشخص إذا ورث مالًا من أبيه أن يؤدّي خمسه؟ فسيجيب بالنفي؛ معتمداً على دلالة رواية عليّ بن مهزيار الوارد فيها أنّ الخمس ثابت في «

الميراث الذي لا يحتسب من غير أب و لا ابن‌

» [2]، و العرف العامّ يفهم من هذه الجملة أن لا خمس على الميراث من الأب.

و عليّ بن مهزيار ثقة، و خبر الثقة حجّة، فالنتيجة: عدم وجوب الخمس في تركة الأب.

و لو سئل مرّة ثالثة: هل تبطل الصلاة بالقهقهة في أثنائها؟ لأجاب بالإيجاب بدليل رواية زرارة عن الإمام الصادق (عليهم السلام) حيث قال: «

القهقهة لا تنقض الوضوء و تنقض الصلاة

» [3]، و العرف العامّ يفهم من النقض أنّ الصلاة تبطل بها.


[1] الكافي: ج 4، ص 353، ح 2؛ وسائل الشيعة: ج 10، ص 35، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب 3، ح 1.

[2] التهذيب: ج 4، ص 141، ح 398؛ وسائل الشيعة: ج 9، ص 502، أبواب ما يجب فيه الخمس، ب 8، ح 5.

[3] الكافي: ج 3، ص 364، ح 6؛ وسائل الشيعة: ج 1، ص 261، أبواب نواقض الوضوء، ب 6، ح 4.

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست