نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال جلد : 1 صفحه : 35
لو سُئل الفقيه مثلًا: هل يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء؟ فإنّه سيجيب بالإيجاب؛ معتمداً على دلالة رواية يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق (عليهم السلام)، إذ ورد فيها: «
لا يرتمس المُحرم في الماء، و لا الصائم
» [1]. و الجملة بهذا التركيب تدلّ في العرف العام على الحرمة.
و يعقوب ثقة، و خبر الثقة حجّة بجعل الشارع و اعتباره، فالنتيجة: أنّ الارتماس حرام.
و لو سئل مرّة أخرى: هل يجب على الشخص إذا ورث مالًا من أبيه أن يؤدّي خمسه؟ فسيجيب بالنفي؛ معتمداً على دلالة رواية عليّ بن مهزيار الوارد فيها أنّ الخمس ثابت في «
الميراث الذي لا يحتسب من غير أب و لا ابن
» [2]، و العرف العامّ يفهم من هذه الجملة أن لا خمس على الميراث من الأب.
و عليّ بن مهزيار ثقة، و خبر الثقة حجّة، فالنتيجة: عدم وجوب الخمس في تركة الأب.
و لو سئل مرّة ثالثة: هل تبطل الصلاة بالقهقهة في أثنائها؟ لأجاب بالإيجاب بدليل رواية زرارة عن الإمام الصادق (عليهم السلام) حيث قال: «
القهقهة لا تنقض الوضوء و تنقض الصلاة
» [3]، و العرف العامّ يفهم من النقض أنّ الصلاة تبطل بها.
[1] الكافي: ج 4، ص 353، ح 2؛ وسائل الشيعة: ج 10، ص 35، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب 3، ح 1.
[2] التهذيب: ج 4، ص 141، ح 398؛ وسائل الشيعة: ج 9، ص 502، أبواب ما يجب فيه الخمس، ب 8، ح 5.
[3] الكافي: ج 3، ص 364، ح 6؛ وسائل الشيعة: ج 1، ص 261، أبواب نواقض الوضوء، ب 6، ح 4.
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال جلد : 1 صفحه : 35