responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 168

(الفرع العشرون) لو قامت بينة على طهارة أحد الإناءين معينا و نجاسة الاخر و قامت بينة أخرى على عكس ذلك (1)

(الفرع الحادى و عشرون) انه لو أتى بالصلوات الخمس بخمس وضوءات ثم حصل له علمان اجماليان أحدهما العلم الإجمالي بوقوع الخلل في أحد وضوءاته و الاخر العلم اجمالا بصدور الحدث منه بعد أحد وضوءاته (2)

[الفرع العشرون لو قامت بينة على طهارة أحد الإنائين معينا و نجاسة الآخر و قامت بينة أخرى على عكس ذلك‌]

(1) قد ذهب المحقق المامقاني الى لزوم اجتنابهما جميعا، بتقريب أن التعارض في البينتين في تعيين المتنجس لا في حصول النجاسة في أحد الإنائين، فهما متسالمان على وجود متنجس واقعي بينهما، فيؤخذ بهما فيما اتفقا عليه.

و يرد عليه: ان ما ذكره مبني على عدم تبعية المدلولات الالتزامية للمداليل المطابقية. و الحق خلافه، فان ما قام به البينة هو النجاسة الخاصة الموجودة في ذلك الشخص لا مطلق النجاسة، و لذا لو قامت بينة على أن الدار التي في زيد لعمرو و قامت بينة أخرى على أنها لبكر فهل يتوهم أحد أنه تؤخذ الدار من يد زيد الذي هو ذو اليد في المقام و يحكم بكونه مجهول المالك كلا، فمقتضى القاعدة هو تساقط البينتين و يحكم بطهاره كلا الإناءين.

[الفرع الحادى و عشرون أنه لو أتى بالصلوات الخمس بخمس وضوءات ثم حصل له علمان إجماليان‌]

(2) و قد فصل المحقق المامقاني بين انقضاء وقت الجميع و بين‌

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست