responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 167

..........

الكر، اذ لا يترتب عليه اثر الا بالنحو المثبت، مضافا الى أن المرجع بعد التعارض قاعدة الطهارة و النتيجة واحدة.

(الفرض الثاني) ما كان ما وقع عليه النجس غير معين و كانت الحالة السابقة لهما هي القلة،

و قد أفاد السيد الحكيم في المستمسك أن مقتضى استصحاب القلة فيما لاقته النجاسة هو الحكم بنجاسته فيجب الاجتناب عنهما و يمكن الجواب عنه: بأن استصحاب القلة معارض لاستصحاب عدم ملاقاة النجس مع القليل فيتساقطان بالتعارض، فالمرجع هو استصحاب الطهارة في كل منهما.

(الفرض الثالث) ما لو كانت الحالة السابقة لواحد منهما الكرية و للاخر القلة

فيحكم بطهارة كليهما لاستصحاب عدم ملاقاة القليل مع النجاسة، و قد عرفت عدم جريان عدم ملاقاته مع الكر.

(الفرض الرابع) ما لو كان الملاقي للنجس معينا و كانت الحالة السابقة فيه الكرية

جرى استصحاب الكرية و يحكم بالطهارة، و ان كانت هي القلة جرى استصحاب القلة و يحكم بالنجاسة.

(الفرض الخامس) ما لا يعلم له حالة سابقة أصلا،

فيحكم بالنجاسة في هذا الفرض بمقتضى استصحاب العدم الازلي في الكرية، فالملاقاة وجداني و الكرية منفية بالاصل فيتحقق موضوع النجاسة.

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست