responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر    جلد : 1  صفحه : 92

الطريقيّة اعتباره علماً تعبداً، و موضوع التعليل هو الخبر الذي لا يفيد العلم، و بما أن الشارع اعتبر خبر العادل علماً؛ فانه يخرج بذلك عن موضوع التعليل، و هو معنى كون المفهوم حاكماً.

369- قال النائيني: إِنّ مفهوم آية النبأ حجيّة خبر العادل، و معنى حجيّته جعله علماً تعبداً، فيكون حاكماً على عموم التعليل فيها الذي موضوعه عدم العلم، بيّن ما يرد على هذا القول.

- يرد عليه: أنّه إذا كان المفهوم يثبت الحجيّة و العلمية لخبر العادل، فإنّ المنطوق ينفي الحجيّة و العلمية عن خبر الفاسق، فالتعليل يكون موسّعاً من دائرة عدم الحجيّة و العلمية عن كل خبر لا يفيد العلم الوجداني، و بهذا يسلب العلمية عن خبر العادل، بينما المفهوم يثبتها، فتحصل بينهما المعارضة، لا الحكومة.

370- قيل: إن مفهوم الشرط في آية النبأ معارض بعموم التعليل بالجهالة، مما يسلب الحجيّة عن كل خبر لا يفيد العلم، بما في ذلك خبر العادل، بيّن ردّ الآخوند على هذا القول.

- ردّه بأن الجهالة المذكورة في التعليل ليست بمعنى الجهل و عدم العلم، بل بمعنى العمل السفهي، و التصرف غير المتزن الذي لا ينبغي صدوره من العاقل، فلا يشمل العمل‌

بخبر العادل؛ لأنه ليس سفاهة و لا تصرّفاً غير متزن.

371- استدل على حجيّة خبر العادل بمفهوم الوصف في آية النّبأ، ما الجواب عن هذا الاستدلال اذا كان مبنيّاً على ثبوت المفهوم للوصف عموماً؟

- الجواب بانكار ثبوت المفهوم للوصف، خصوصاً في حالة ذكر الوصف بدون ذكر الموصوف كما هو الحال في آية النّبأ.

372- استدل بمفهوم الوصف في آية النبأ على حجيّة خبر العادل، لخصوصيّة في المقام تقتضي ثبوت المفهوم في الآية، حتى لو أنكرنا مفهوم الوصف في موارد أخرى، بيّن هذا الاستدلال.

- بيانه: أن مقتضى احترازية القيود انتفاء شخص وجوب التبيّن بانتفاء الفسق، فلا يكون شاملًا لخبر العادل، و لا يمكن أن يثبت شخص آخر من وجوب التبيّن يختصّ بخبر العادل؛ لأن وجوب التبيّن إما أن يكون بملاك مطلق الخبر، أو بملاك كون المخبر فاسقاً، و لا

نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست