نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر جلد : 1 صفحه : 146
- بيانه: أنّ العلم المأخوذ في موضوع الحكم إن أُريد به القطع المصيب، لزم من ذلك الدّور و توقف الحكم على نفسه، و ان أريد به مطلق القطع الشامل لغير المصيب، لم يلزم الدور؛ لأن القطع غير المصيب لا يتوقف على ثبوت الحكم واقعاً، و الخلاصة: إن محذور الدور وارد في خصوص العلم المصيب دون الأَعمّ.
601- قيل: إِن أخذ القطع بالحكم في موضوع نفس الحكم، يجعل الحكم المقطوع منوطاً بنفس القطع، و هذا أمر يستحيل أن يسلّم به القاطع، بيّن الوجه في هذه الاستحالة.
- الوجه فيها: أَنَّ هذا الأمر يخالف طبيعة الكاشفيّة في القطع، التي تجعل القاطع دائماً يرى أَنَّ مقطوعه ثابت بقطع النظر عن قطعه، فهو يعتقد بأنَّ قطعه كاشف عن ثبوت الحكم، و لا يصدّقُ أَنّه مثبت للحكم، وعليه يستحيل تشريع الحكم بالوجوب على القاطع بالوجوب؛ إذ مع عدم إِمكان تصديق المكلّف به، يكون تشريعه لغواً.
602- قالوا: إِن أَخذ العلمِ بالحكمِ في موضوع نفس الحكم، يلزم منه الدور في مرحلة العلم بالتكليف، بيّن كيفيّة لزوم الدّور في هذه المرحلة.
- بيانه: أَنَّ العلمَ بالتكليف يتوقف على العلم بتحقق موضوعه، و موضوعه- بحسب الفرض- هو العلم به، فيكون العلم بالتكليف متوقفاً على العلمِ بالعلمِ بالتكليف، و لما كان العلمُ بالعلمِ نفسَ العلم؛ لأن العلم لا يعلمُ بعلم ثان، بل هو معلوم بالعلم الحضوري؛ لحضوره لدى النّفس مباشرة، فينتج من ذلك الدور و توقف العلم على نفسه.
603- بيّن الردّ الصحيح على الأدلة التي أقيمت على استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم نفسه، و أَنه يلزم منه الدور.
- ردّه أنّ هذه الأدلة إِنما تثبت الاستحالة اذا كان المقصود هو أخذ العلم بالحكم المجعول في موضوعِ المجعول نفسه، و لكنّ المقصود شيء آخر، و هو: أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، و لا دور في ذلك؛ لأن فعليّة الحكم تتوقف على العلم بالجعل، و العلم بالجعل يتوقف على ثبوت الجعل لا على فعليّة الحكم.
604- كيف يتمكن الشارع من تقييد الحكم بخصوص العالم به على رأي النائيني؟
- يتمكن من ذلك بواسطة جعل ثان يتكفل إثبات نفس الحكم للعالم بالجعل الأوّل خاصة، و التقييد هنا لم يحصل بالجعل الأول المهمل، بل حصل بالجعل الثاني، و لكن بما أن
نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر جلد : 1 صفحه : 146