responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر    جلد : 1  صفحه : 107

النظري بين هذين الاحتمالين.

- يفترق الاحتمال الأول عن الثاني- مع اشتراكهما في جعل الحكم- في أنّ الحكم المجعول على الأول ظاهري، و على الثاني حكم واقعيّ.

429- من الاحتمالات التي ذكرت في تفسير دلالة روايات (من بلغ)، أولًا: أنها تجعل الحجيّة لمطلق البلوغ، ثانياً: أنها تجعل استحباباً واقعيّاً على طبق البلوغ، ثالثاً: أنها ترشد الى حكم العقل بحسن الاحتياط، بيّن الفرق بين الاحتمالين الأولين، و بين الاحتمال الثالث.

- الفرق هو أنَّ الاحتمالين الأولين يتضمنان إِعمال المولويّة إما بجعل الحجيّة، أو بانشاء الاستحباب، و أما الاحتمال الثالث فإنه لا يتضمن إِعمال المولوية بوجه.

430- من الاحتمالات التي ذكرت في تفسير دلالة روايات (من بلغ) أولًا: أنها تجعل الحجية لمطلق البلوغ، و ثانياً: أنها ترشد الى حكم العقل بحسن الاحتياط، اذكر الفارق النظري و العملي بين هذين الاحتمالين.

- الفارق النظري أن الأول يتضمن جعل الحكم، بينما الثاني لا يتضمن جعله، و الفارق العملي أن الأول يسوّغ الإفتاء بالاستحباب؛ لأنّه يجعل الاستحباب مباشرة حسب الفرض، بينما الثاني لا يسوّغ ذلك؛ إذ لا يتضمن سوى الإرشاد.

431- يحتمل في روايات (من بلغ) أولًا: أنها تجعل الحجيّة لمطلق البلوغ، و ثانياً: أنها تجعل استحباباً واقعيّاً على طبق البلوغ، فلو ورد خبر ضعيف على استحباب فعل، و خبر ثقة ينفي استحبابه، فما هي الثمرة العملية بناء على كلّ من الاحتمالين؟

- بناء على الاحتمال الأول يتعارض الخبران؛ لحجية كل منهما بحسب الفرض، و نظرهما الى حكم واقعي واحد اثباتاً و نفياً، و بناء على الثاني لا تعارض؛ لأن الخبر الضعيف لا يُثبت أن ذلك الفعل مستحب في نفسه لكي ينافي خبر الثقة النافي للاستحباب، بل يثبت استحبابه بعنوان البلوغ، و لا تنافي بين كون الفعل في نفسه ليس مستحبّاً، و لكنه في الوقت نفسه مستحب بعنوان البلوغ.

432- يحتمل في روايات (من بلغ) أولًا: أنها تجعل الحجيّة لمطلق البلوغ، و ثانياً: أنها تجعل استحباباً واقعيّاً على طبق البلوغ، فلو دلّ خبر ضعيف على وجوب شي‌ء، فما هي‌

نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست