responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 246

السّراية فأيّ وجه للقول بالاجتماع؟ و من المعلوم أنّه لو كان مادّة الاجتماع و التصادق في الوجوب و الحرمة هو الموضوع لاجتماع الضّدّين كما هو الدائر كثيرا في أفواه القائلين بالامتناع فليكن هذا المحذور في زيد العالم العادل الذي يكون بواحدته مصداقا لمتعلّق العلم و مصداقا لمتعلّق الجهل بطريق أولى فإنّه يصدق عليه أنّ مجيئه مجي‌ء العالم الّذي كان متعلّقا للعلم، كما يصدق عليه أنّ مجيئه مجي‌ء العادل الذي كان متعلّقا للجهل. و على كلّ حال فبعد وضوح عدم الوجه الوجيه للامتناع فالقول بالجواز بمعنى الإمكان لا يحتاج إلى دليل إذ يكفي في مقام الإثبات التمسّك بالإطلاقات أو العمومات. كما لا يخفى.

و أضف إلى تمام ما قلناه أنّه لو أمر المولى عبده بخياطة ثوبه بإزاء أجرة أو بدونها و نهاه عن التصرّف في المكان المغصوب أو من الدّخول في الدّار المغصوبة و قد امتثل العبد و أتى بتكليفه في المكان المغصوب، فهل يصحّ أن يقال إنّ هذا العبد لا يكون مطيعا لأمر مولاه بالخياطة؟! كلّ ذلك لا يكون معقولا في الاعتبارات العقلائيّة بل المعقول عند العقلاء هو أنّ هذا العبد امتثل ما هو تكليف بالخياطة و عصى ما هو تكليفه الآخر بالاجتناب عن التصرّف في مال الغير بغير إذنه.

و قد مرّ في قضيّة الإطلاق أنّ تمام متعلّق الأمر هو صرف حيثيّة خياطة الثوب لا شي‌ء أزيد من ذلك و المفروض أنّه أوجد تلك الحيثيّة بتمامها كما أنّ تمام متعلّق النّهي هو صرف حيثيّة التصرّف في مال الغير لا شي‌ء أزيد و قد عصى تلك الحيثيّة من غير ارتباط امتثاله بعصيانه.

هذا كلّه، و قد تصدّى المحقّق القميّ لتصحيح الاجتماع بما هو ضعيف غايته و ذلك بأنّه سلك مسلك مقدميّة الفرد للطبيعة و أنّه لا اتّحاد بين الطبيعتين.

و أنت خبير بأنّ الفرد عين الطبيعة لا أنّه غيره كي يكون مقدمة لها. و ممّا ذكرناه تماما يتّضح أنّه لا وجه لامتناع الاجتماع بل لا يكون اجتماع أصلا لأنّ النزاع صغرويّ كما هو المعروف.

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست