responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 167

أمّا بناء على مختار شيخنا العلّامة أعلى اللّه مقامه فلأنّه و إن كان من المقدّمات الوجوديّة للواجب إلّا أنّه أخذ على نحو لا يكاد يترشّح عليه الوجوب فإنّه جعل الشّي‌ء واجبا على تقدير حصول ذلك الشّرط طبعا انتهى.

إنّ هذا الكلام و إن كان بصدد الدّفع عمّا يرد على مختار الشّيخ (قده) إلّا أنّ لباب هذا التّوجيه يرجع بالاخرة إلى تقيّد الهيئة و هو على خلاف مسلك الشّيخ (قده) فإنّه ليس معنى قول صاحب الكفاية: «فإنّه جعل الشّي‌ء واجبا على تقدير حصول ذلك الشّي‌ء.» إلّا أنّ وجوب ذلك الشّي‌ء مشروط بحصول التّقدير و هذا كرّ على ما فرّ منه.

و أمّا على ما قرّرنا كلام الشّيخ قده من أنّ قيديّة القيد المعلّق عليه على نحو ألا يكون موردا للتّكليف، فلا يرجع الأمر الى تقيّد الهيئة فإنّ تقيّد المأمور به بهذا النّحو من القيد لا يخلو إمّا أن يكون على نحو دخالة هذا القيد في انطباق عنوان المأمور به على المعنون كما قد فرضناه سابقا أو على نحو كون وجود القيد دخيلا في إيجاد المأمور به بدون دخالة في انطباق العنوان، فعلى الأوّل لا يكون لهذا القيد وجوبا غيريّا ترشّحيّا من باب الملازمة العقليّة غير وجوب نفس الأجزاء و المقدّمات الدّاخليّة فإنّ التّقييد الّذي هو جزء عقليّ داخليّ ليس إلّا متقوّما بعين المقيّد فوجوب المقيّد عين وجوب التّقيّد إذ لا شيئيّة للتّقيّد إلّا بشيئيّة المقيّد كما عرفت في بعض المباحث السّالفة. و أمّا نفس القيد فهو و إن كان خارجا إلّا أنّه لا وجوب له أصلا.

و على الثّاني فإذا أخذت المقدّمة على نحو خاصّ مثل ألا يكون موردا للتّكليف، و إلّا فلا يكون مقدّمة لوجود الواجب، فلا يكاد يترشّح وجوب عن ذيها إليها و إلّا يلزم الخلف و يلزم من وجود التّرشّح عدمه فيلزم ترشّح الوجوب عليها و عدم ترشّحه عليها كما عرفت.

هذا، و لكنّك خبير بأنّ العقل الّذي يحكم بالملازمة العقليّة بين وجوب الشي‌ء و وجوب مقدّماته الوجوديّة، إذا وجب شي‌ء يحكم بوجوب هذا أيضا. و أمّا أخذ القيد العدميّ بأن لا يكون هذا موردا للتّكليف فمن المعلوم أنّه بما هو قيد عدميّ لا يؤثّر في مقدّميّة ما توقّف‌

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست