responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 166

وجوب إكرام زيد عند مجيئه، إلّا أنّ بعض الجهات الأدبيّة تأبى عن أن يكون من قيود الهيئة بل تقتضي كونه من قيود المادّة. فمن هذه الجهات أنّ العاقل إذا توجّه إلى شي‌ء و التفت إليه فإمّا أن يتعلّق طلبه به، أو لا يتعلّق طلبه أصلا لا كلام على الثاني، و على الأوّل فإمّا أن يكون ذاك الشّي‌ء موردا لطلبه و أمره مطلقا على اختلاف طواريه أو على تقدير خاصّ و ذلك التّقدير تارة يكون من الأمور الاختياريّة و أخرى لا يكون كذلك على اختلاف الأغراض الدّاعية الى طلبه و الأمر به.

و منها أنّ الهيئة ملحوظة على نحو الغيريّة و الاندكاك و المقيّد لا بدّ أن يلاحظ على نحو الاستقلال و إلّا فلا يمكن أن يقيّد و لحاظ الغيريّة و الاستقلال ممّا لا يجتمعان.

و هذه الجهات تقتضي إرجاع القيد إلى المادّة خلافا لما هو الظّاهر من الكلام. و الإشكال على هذا الكلام بأنّه على هذا تصير المقدّمات الّتي لا يلتزم بوجوبها أحد واجبة نظير الاستطاعة للحجّ و النّصاب في الزّكاة، مدفوع بأنّه يمكن افتراض تلك المقدّمات على نحو يكون التّكليف به خلاف فرض المقدّميّة بتقريب أنّ الواجب إنّما يقيّد بالقيد على نحوين تارة يقيّد بقيد على الإطلاق بدون اشتراط ألا يكون هذا القيد موردا للتّكليف فحينئذ يترشّح الوجوب من الواجب إليه لا محالة. و أخرى على نحو أن يكون هذا القيد مشروطا بعدم كونه موردا للتّكليف بحيث إذا فرض ترشّح الوجوب إليه لا يكون هذا قيدا و مقدّمة للواجب.

و إن شئت قلت: إنّ مقدّمة هذه المقدّمة إنّما هو على نحو ألا تكون موردا للتّكليف فلا يمكن ترشّح الوجوب عليه لأنّه يلزم من وجود التّرشّح عدم المقدّميّة و عن عدمها عدم التّرشح فيلزم من وجود التّرشّح عدمه.

و هذا خلاصة ما استفدناه من تقريرات بحث الشّيخ (قده). و أمّا ما أفاده المحقّق الخراسانيّ (قده) في توجيه أنّ الشّرط المعلّق عليه في ظاهر الخطاب كيف يمكن ألا يكون واجبا بناء على مسلك الشّيخ (قده) مع أنّ عدم وجوبه ممّا لا شبهة فيه، فهو أنّه قال (قده):

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست