نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 35
مثلا: لو جعل المولى وجود زيد في الدار شرطا لوجوب إكرام عمرو، فخرج شخص من الدار و لا يعلم أنّه زيد أو غيره، فلا يمكن التمسّك بأصالة بقاء الشرط.
و الحاصل: أنّ الشكّ في أمثال المقام إنّما هو الشكّ في اتّصاف الباقي بالشرطيّة أو المرتفع، و لا يجري الاستصحاب في الشكّ في الاتّصاف مع القطع بارتفاع أمر مردّد بين الموصوف و غيره.
فمجرى استصحاب الشرط هو: ما إذا وقع الشكّ في أصل البقاء و الارتفاع، لا في أنّه الباقي أو غيره، ففي المثال المذكور، لو شككنا في خروج زيد من الدار مع عدم القطع بخروج شخص مردّد، لحكمنا باستصحاب الشرط.
و من هذا علم وجه عدم جريان استصحاب عدم المانع، لأنّ المفروض هو وجود شيء و هو المرض، و شككنا في مانعيّته، نظير ما إذا وقع الشكّ في أنّ المذي- الموجود يقينا- هل هو مانع أم لا؟ فلا يمكن الحكم بأصالة عدم المانع، لأنّه شكّ في الاتّصاف. نعم يجري الاستصحاب في الآثار السابقة كالطهارة و غيرها.
و الحاصل: أنّ في مسألة الصوم لا يمكن التمسّك باستصحاب سوى استصحاب وجوب الصوم و حرمة الإفطار، و لا يجري استصحاب الشرط و لا عدم المانع، فافهم و اغتنم.
[الخدشة في جريان استصحاب وجوب الصوم و حرمة الإفطار و المانع، إمّا مانع عن الحدوث أو مانع عن البقاء]
ثمّ إنّه يمكن الخدشة في جريان استصحاب وجوب الصوم و حرمة الإفطار، نظرا إلى أنّ التكليف بالصوم- يعني الإمساك عن الأمور المخصوصة من أوّل طلوع الفجر إلى المغرب- تعلّقه على الشخص في متن الواقع مشروط بعدم اتّفاق مانع من الموانع الشرعيّة أو العقليّة في هذا البين، فاتّفاق
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 35