responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 34

حتّى يجب الامتثال بحسبه؟

و إن أراد من «الأمر» نفس التكليف الموجود سابقا، ففيه: أنّ القائل بالاستصحاب لا يقول بأنّ الاستصحاب محدث للحكم الشرعي و منشئ له في الآن الثاني، بل يقول: إنّ التكليف الموجود سابقا المشكوك في بقائه من الجهات السابقة باق بحكم الاستصحاب، فإذا كان باقيا فلا بد من امتثاله، فهذا الامتثال ليس إلاّ للتكليف السابق.

و سيجي‌ء تمام الكلام معه إن شاء اللّه تعالى.

[عدم جريان استصحاب بقاء الشرط أو عدم المانع في مسألة الصوم‌]

[قوله‌] (قدّس سرّه): «إذ الشكّ قد يحصل في التكليف في الموقّت، كمن شكّ في وجوب إتمام الصوم لو حصل له المرض في أثناء النهار، و أنّه هل يبيح الفطر، أم لا؟» (1) [أقول‌]: لا يقال: إنّ الحكم بوجوب الصوم ليس من جهة استصحاب وجوبه أو من جهة استصحاب حرمة الإفطار، بل إنّما هو من جهة بقاء شرط الصوم أو عدم حدوث المانع، فيثبت وجوب الصوم تبعا، و سيأتي أنّ هذا القائل يقول بالاستصحاب في الأمور الوضعيّة- كالأسباب و الشروط و الموانع- فيثبت الأحكام الطلبيّة تبعا لها.

لأنّا نقول: استصحاب بقاء الشرط، أو عدم المانع لا يجري هنا، فإن حكم بوجوب الصوم فليس إلاّ من جهة استصحاب نفس الوجوب و حرمة الإفطار.

أمّا وجه عدم جريان استصحاب الشرط، فلأنّه لا شكّ أنّ هذا الشخص قد ارتفعت عنه حالة قطعا، و بقيت له حالة، بل حالات، و لا يعلم أنّ الشرط هو الحالة المرتفعة أو الحالة الباقية، فكما تقول: الأصل بقاء الشرط- يعني الحالة الّتي هي شرط- فنقول: إنّ الأصل بقاء غير الشرط،

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست