responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 107

القطع به كذلك أيضا، كما في الأمثلة المذكورة.

اللّهم إلاّ أن يتمسّك في كلّ مقام باستقراء ملائم لذلك المقام، بأن يقال مثلا في مسألة الشكّ في أنّ تغيّر الماء هل يكون زواله موجبا لزوال النجاسة؟: إنّ أغلب الأحوال العارضة للماء المذكور- من الوجوديّات و العدميّات- وجدناها غير موجبة لزوال الحكم، فهذا أيضا كذلك.

و هكذا يفعل في ما إذا كان حاضرا و دخل عليه وقت الصلاة فلم يصلّ و سافر، أو كان بالعكس، و هكذا في المقامات الاخر. لكن أنّى توجد تلك الاستقراءات؟

ثمّ إنّ الغرض من هذه الغلبة المدّعاة في مسألة الماء المتغيّر هو محض التمثيل، و بيان أنّه إن كان و لا بدّ من التمسّك بالاستقراء فليدّع في كلّ مقام استقراء ملائم له، و إلاّ فتلك الغلبة في غاية الفساد و نهاية البعد عن السداد، نظرا إلى أنّ التغيّر من الأوصاف الّتي لها مدخل في حدوث الحكم- أعني النجاسة- و لم يثبت بالاستقراء أنّ غالب الأوصاف الّتي لحدوثها مدخل في حدوث الحكم لا مدخل لزوالها في زواله، بل يمكن ادّعاء العكس.

نعم: الأوصاف الّتي لا مدخل لحدوثها في الحكم لا مدخل لزوالها أيضا في زواله.

[قوله: «و كذلك الكلام في موضوعات الأحكام»]

[قوله‌] (قدّس سرّه): «و كذلك الكلام في موضوعات الأحكام من الأمور الخارجيّة، فإنّ غلبة البقاء يورث الظنّ القويّ ببقاء ما هو مجهول الحال».

(1) [أقول‌]: هذا الكلام يشعر بأنّ مراده من الاستقراء هو تتبّع المشكوكات و كشف بقاء أغلبها- إمّا بالاستكشاف في ما يمكن فيه ذلك، أو بالانكشاف- نظير الاستقراء في أحكام الشارع على ما سبق منه (رحمه اللّه).

و هذا هو التقرير الّذي ذكرناه أخيرا.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست