نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 576
[الثامن: نقص ركعة فصاعدا]
الثامن: نقص ركعة فصاعدا ثمّ يذكر بعد المنافي مطلقا. (1)
[التاسع: زيادة ركعة و لم يقعد آخر الرابعة بقدر التشهّد]
التاسع: زيادة ركعة و لم يقعد آخر الرابعة بقدر التشهّد. (2)
و أورد عليه لزوم البطلان بزيادة السجدة الواحدة؛ لصدق مسمّى السجود عليه المحكوم بركنيّته، كما ذهب إليه ابن أبي عقيل [1] و الأصحاب [2]، و النّص على خلافه. [3].
و يمكن الجواب عنه بأنّ الحكم بالبطلان بزيادة الركن ليس كلّيا؛ لتخلّفه في مواضع مشهورة، فيكون هذا منها؛ لعدم القائل بالحصر، خصوصا مع ورود النّص على عدم الإبطال بزيادة الواحدة سهوا [4] و عدم تماميّة الحكم بجعل المجموع هو الركن، و اللّه أعلم.
قوله: «نقص ركعة فصاعدا ثمّ يذكر بعد المنافي مطلقا». أي عمدا و سهوا كالحدث و الفعل الكثير و نحوهما، أمّا لو ذكر النقص بعد فعل المنافي عمدا خاصّة كالكلام لم تبطل الصلاة، بل يكمّلها و يفعل ما يوجبه على أصحّ القولين؛ لكونه في حكم الساهي بالنسبة إلى الفعل.
قوله: «زيادة ركعة و لم يقعد آخر الرابعة بقدر التشهّد». إنّما خصّ الرابعة بالذكر لأنّها
[1] حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة 2: 273 المسألة 363 كتاب الصلاة.
[2] منهم الشيخ المفيد في المقنعة: 138، و أبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه: 119، و سلّار في المراسم: 89، و العلّامة في مختلف الشيعة 2: 373 المسألة 263 كتاب الصلاة.