responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 76

التشهّد المتأتّي فيه الإتيان بقصد القربة و الرجاء و قصد مطلق الذكر على تقدير عدم فوته فلا مانع من الرجوع و الاتمام و قضاء السجدة، و مع ذلك كان الاحتياط بالإعادة، لمكان احتمال صدق الزيادة.

هذا، و يمكن الذبّ عن هذا الإشكال بالتشبّث بأصالة عدم اتصاف التشهّد بالزيادة بالعدم الأزلي و أصالة عدم الزيادة بإتيان التشهّد، أو أصالة عدم المنع عن إتيان هذا التشهّد. هذا هو الفرع الاول.

و امّا الفرع الثاني و هو كفاية النهوض في صدق التجاوز، فالحقّ ما اختاره حضرة الاستاد (دام ظلّه) من عدم كفاية مقدّمات الأفعال، خلافا لجلّ من الأعاظم، و ذلك لا لما قاله (دام ظلّه) على ما في تقريرات‌ [1] بحثه في العلم الإجمالي «من أنّ الخروج عن شي‌ء مع الشكّ في أصل وجوده ليس إلّا باعتبار محلّه و هو لا يتحقّق إلّا بالدخول فيما هو من الأجزاء المترتّبة على ذلك المشكوك على فرض وجوده واقعا فالجزء الذي يؤتى به مقدّمة ليس من الأجزاء المترتّبة على المشكوك فيه شرعا فلا يكون بالدخول خارجا عن محلّ المشكوك»، انتهى محلّ الحاجة. و ذلك لأنّه لو كان للغير بنفسه إطلاق فليس اعتبار الخروج عن المشكوك فيه صارفا عنه، و ذلك لصدقه بالدخول في المترتّب على المشكوك فيه، عقليّا كان الترتّب كمقدّمات الأفعال أم شرعيا، و تبدّل الحالة المعتبرة في المشكوك فيه إلى حالة أخرى مترتّبة عليها عقلا من أظهر مصاديق الخروج من محلّ المشكوك فيه، فلذا من أخذ بإطلاق كلمة الغير لم يشكّ في صدق الخروج من هذه الجهة، و إنّما الوجه في عدم الشمول هو الانصراف و تبادر الجزء المعتبر الشرعي من كلمة الغير عند قرائتها في الرواية و عدم فهم مثل النهوض و الهوي،


[1] الدرر الغوالي: ص 47.

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست