responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 75

القضاء بعد الصلوة، و ليس لهما بالنسبة إلى المضي في الصلوة تعارض، و إنّما تعارضهما متوجّه إلى العمل بعد الصلوة و هو البرائة من قضائهما معا، و لا منافاة بين الأخذ بدليلين في جهة و طرحهما في جهة أخرى.

أقول: و يردّه المنع من كون أثرهما مشتركا في المضي و إسقاط القضاء، بل أثرها في التشهّد متمحّض في المضي، و سقوط القضاء كان من لوازم أثرها شرعا، و أثرها بالنسبة إلى السجدة سقوط القضاء، فأثرهما متباينان، على أنّه لو كان من قبيل الأقل و الأكثر يعني أثر التشهّد كان هو المضي و سقوط القضاء و أثر السجدة كان سقوط القضاء فقط لكان بينهما التعارض كما لا يخفى، و أمّا وجوب قضاء السجدة و التشهّد، فللعلم الإجمالي بوجوب أحدهما و عدم المعيّن و الواجب حينئذ سجدتا السهو مرّة واحدة للفائت الواقعي على القول بوجوبه، ثمّ قال:

و الأحوط إعادة الصلوة أيضا و وجهه عدم وضوح المبني كما أفصح عن ذلك بقوله: و يحتمل وجوب العود لتدارك التشهّد و الاتمام و قضاء السجدة فقط مع سجود السهو، و عليه أيضا الأحوط الاولى الإعادة.

أقول: و هذا الوجه هو المتعيّن، لما عرفت من سقوط قاعدة التجاوز في التشهّد بالمعارضة فتصل النوبة إلى أصالة عدم الإتيان بهما، و لمّا كان الاصول المحرزة ساقطة في أطراف العلم الإجمالي و لو لم يستلزم مخالفة عملية كان أصل العدم أيضا ساقطا بالمعارضة، فيصير المرجع هو قاعدة الاشتغال، و مقتضاها الإتيان بالتشهّد في الاثناء و قضاء السجدة بعد الصلوة، و هذا إنّما يكون عملا بالاحتياط و قاعدة الاشتغال إذا لم يكن في العود و التدارك محذور الزيادة، و إلّا فالتكليف بالنسبة إلى التشهّد من باب الدوران بين المحذورين الموجب للأخذ بأحد الاحتمالين و إعادة الصلوة، لكن لمّا كان طرف البحث هو

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست