responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 38

البناء على الاكثر و وجوب صلوة الاحتياط، و هذا الحفظ و اليقين المعتبر في البناء قد يحمل على الطريقيّة الصرفة و قد يحمل على الموضوعيّة، و على الثاني، امّا أن يكون اعتباره في الموضوع على وجه الطريقية، و امّا على وجه الصفتية، و خبر الأمور بالنظر إلى الادلة أوسطها، و على أي حال فأصالة عدم تعلّق الشك بالاوليين على الاحتمال الأول تصلح لادراج المقام في عموم البناء على الاكثر، و على الثاني أيضا ممّا لا مانع منه، حيث ان الأصح هو صحّة قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي إذا أخذ على وجه الطريقيّة، و امّا على الاحتمال الثالث و هو اعتبار الحفظ و القطع في موضوع جواز البناء على وجه الصفتية، فأصالة العدم و إن كانت لا تكفي، إلّا انّ قاعدة التجاوز ممّا لا قصور فيها، حيث أن نفس هذه الصفة صارت من شرائط الصلوة و قد شكّ في حصولها مع التجاوز عن محلّها، فمقتضى لزوم إلغاء الشكّ فيما قد مضى محلّه هو إلغائه.

إن قلت: انّ المعتبر في جواز البناء على الأكثر هو تعلق الشكّ بالاثنتين و بالثلاث، و إثبات هذا بقاعدة التجاوز المتكفّلة لنفي الشكّ عن الأوليين هو إثبات أحد الضدّيّن بنفي الآخر.

قلت: لم يكن مقتضى الجمع بين الأدلة هو اعتبار عنوان خاص في موضوع الجواز مثل كون الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و أمثاله، بل هو اجتماع الشكّ في الركعات للحفظ و اليقين بالاوليين، و ليس المراد من الاجتماع هو العنوان الوجودي، بل المراد هو التوأميّة و هو ممّا يتحقّق بالأصل على غير احتمال الصفتية و ممّا يتحقّق بقاعدة التجاوز على جميع الاحتمالات حتّى الصفتية، حيث انّ شأنه إثبات المعتبر في الصلوة إذا كان ذلك ممّا قد مضى و حصل التجاوز عنه.

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست