و الأكثر مع حفظ الأوليين و إحرازهما، فلا مانع من شمول تلك الروايات لمثل هذا الشك، انتهى كلامه بعين عبارته على ما في تقريرات بحثه [1].
أقول: ظاهر ما عبّر بقوله من الشكّ الفعلي، هو الشك في الركعة البنائية و انّها الثالثة أو الرابعة، فإنّ هذا الشكّ داخل في أخبار الشكّ في الركعات مع وجود اليقين بالاوليين، و الشكّ السابق إنّما ينظر إليه باعتبار احتمال إبطاله للصلوة، و هذا الاحتمال يعالج بأصالة تأخّر الحادث أو قاعدة التجاوز، ثمّ اقول انّ شمول الأخبار لمثل الركعة البنائية يتوقّف على عدم شمولها للشكّ السابق المتعلّق بالركعة السابقة، لكونه مسببا عنه و الحكم على المسبّب يتوقّف على عدم الحكم على السبب، كما اختار هو مدّ ظلّه عدم شمولها له، و عليه فالحكم متعيّن فيما صار إليه، و امّا أصل عدم الشمول، ففيه مجال للنظر، و وجهه وجود عمومات دالّة على لزوم البناء على الأكثر عند الشك مطلقا على ما أشار هو (دام ظلّه)، إليها مثل موثّقة عمّار [2] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) انّه قال: «يا عمّار، اجمع لك السهو كلّه في كلمتين: متى شككت فخذ بالأكثر، فإذا سلّمت فأتمّ ما ظننت أنّك نقصت»، و بمضمونها أخبار اخر، غاية الأمر وجوب تخصيصها بما دلّ على وجوب الحفظ على الأوليين و تحصيل اليقين بهما و بطلان الصلوة بسبب الشكّ فيهما، مثل قوله (عليه السّلام): «من شكّ في الأولتين اعاد حتّى يحفظ و يكون على يقين منهما» [3] و بمضمونها روايات أخر فإنّ مقتضى الجمع بين الطائفتين، هو اعتبار كون الشكّ في الركعات مجتمعا مع حفظ الأوليين و اليقين بهما في جواز