في غيره فشككت فليس بشيء إنّما الشكّ في شيء لم تجزه، فإنّ لسان الأول هو الطريقية و الكشف النوعي، و لسان الثاني أعني التجاوز هو إلغاء الشكّ و الحكم عليه بالعدم و حكومة مثل هذه العناوين على مثل الاستصحاب ممّا لا ينبغي التأمّل فيه، فليس التقدّم بالتخصيص ليلزم الاقتصار على مورد ورودها و هو الأصول المخالفة فيبقى الأصول الموافقة سليمة عن المعارض و حاكمة عليها كما لا يخفى على من تأمّلها، فالمعارض لقاعدة الفراغ في طرف الظهر هو قاعدة الفراغ في طرف المعارض، و حينئذ فبعد التساقط تصل النوبة إلى استصحاب الطهارة كما اعترف.
هذا، و لنا في الجزء الثاني من مقالته أيضا تأمّل، و إن كان له وجه و تحقيقه موكول إلى محلّه، هذا كلّه إذا كان الشكّ بعد الصلوة، و امّا إذا كان في الأثناء فمقتضى العلم التفصيلي بعدم جواز المضيّ في الثانية بقصد العصرية، إمّا لبطلانها أو بطلان الظهر التي هي شرط لها هو كون قاعدة الفراغ في الظهر سليمة عن المعارض، و لكن للتأمّل في ذلك مجال واسع ينشأ عن أنّ استصحاب الطهارة إنّما يحكم بصحّة أصل الصلوة، و وجوب العدول للعلم بعدم صحّة الظهر حينئذ لا يوجب زوال الأثر لهذا التعبّد فصلوة العصر قابلة للتصحيح و وجوب العدول و عدمه أمر آخر فيصير الاستصحاب في عرض قاعدة الفراغ و يتساقطان فيصير عدم الإتيان بركن الظهر محكّما حيث كانت رتبته متأخّرة عن استصحاب الطهارة أوّلا و لم يناف العلم الإجمالي من الأوّل ثانيا، فالواجب هو العدول بحكم وجوب القطع بصحّته مع الحاجة إليه، و لو انعكس الفرض بأن علم أنّه امّا نسى من العصر ركنا أو صار محدثا في الظهر، فإن لم يتوضّأ في العصر تصير العصر معلوم البطلان لفقد الركن أو وجود الحدث و تصير قاعدة الفراغ في