responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 73

[المقام الثانى‌] [: هل يكفى العلم الاجمالى فى الامتثال؟]

و لنقدم الكلام في المقام الثاني، و هو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال، فنقول:

مقتضى القاعدة: جواز الاقتصار في الامتثال على العلم الإجمالي بإتيان المكلف به،

[الامتثال الاجمالى فى العبادات‌]

أما فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الإطاعة ففي غاية الوضوح‌ 1، و أما فيما يحتاج إلى قصد الإطاعة، فالظاهر أيضا تحقق الإطاعة إذا قصد الإتيان بشيئين يقطع بكون أحدهما المأمور به‌ 2.

و دعوى: أن العلم بكون المأتي به مقربا معتبر حين الإتيان به و لا يكفي العلم بعده بإتيانه، ممنوعة، إذ لا شاهد لها بعد تحقق الإطاعة بغير


(1) إذ ليس المقصود منه إلا حصول الواجب بأي وجه اتفق.

(2) يأتي إن شاء اللّه تعالى في مبحث الاشتغال التعرض إلى كيفية النية المعتبرة في المقام، و يأتي منا أنه يكفي الإتيان بكل محتمل برجاء المطلوبية، كما يأتي أيضا في موارد أخر الإشارة إلى ذلك.

نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست