شخصين أحدهما زيد مع التمكن من معرفة زيد بالتفصيل، و لا فعل الصلاتين في ثوبين مشتبهين مع إمكان الصلاة في ثوب طاهر؟
و الكلام فيه من الجهة الأولى يقع من جهتين، لأن اعتبار العلم الإجمالي له مرتبتان:
الأولى: حرمة المخالفة القطعية.
و الثانية: وجوب الموافقة القطعية.
و المتكفل للتكلم في المرتبة الثانية هي مسألة البراءة و الاشتغال عند الشك في المكلف به، فالمقصود في المقام الأول التكلم في المرتبة الأولى.
- و هو غير بعيد، و يأتي منه هنا و في مبحث الانسداد و في مبحث البراءة و الاشتغال ما يشعر أو يدل على المفروغية المذكورة.