responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 470

هذه المسألة بأعظم من مسألة الخلافة 1 التي أنكرها عليهم من أنكر لإظهار الحق و دفعا لتوهم دلالة السكوت على الرضاء.

[6- دعوى إجماع الإمامية على وجوب الرجوع إلى الأخبار المدونة]

السادس: دعوى الإجماع من الإمامية حتى السيد و أتباعه على وجوب الرجوع إلى هذه الأخبار الموجودة في أيدينا المودعة في أصول الشيعة و كتبهم.

و لعلّ هذا هو الذي فهمه بعض‌ 2 من عبارة الشيخ المتقدمة عن العدة، فحكم بعدم مخالفة الشيخ للسيد (قدس اللّه سرهما).

و فيه:

[المناقشة في هذا الوجه أيضا]

أولا: أنه إن أريد ثبوت الاتفاق على العمل بكل واحد واحد من أخبار هذه الكتب فهو مما علم خلافه بالعيان. و إن أريد ثبوت الاتفاق على العمل بها في الجملة على اختلاف العاملين في شروط العمل حتى يجوز


(1) الظاهر أن المراد أن خطر الإنكار في هذه المسألة ليس بأعظم من خطر الإنكار في مسألة الخلافة، فإنكارهم في مسألة الخلافة مع عظم الخطر به يقتضي الإنكار في هذه المسألة بطريق أولى لو كانت موردا للإنكار، فعدم الإنكار ظاهر في الإمضاء.

اللهم إلا أن يقال: إن الإنكار في مسألة الخلافة ليمتاز أهل الحق عن أهل الباطل و ليس كالإنكار في غيرها، إذ بعد فرض الامتياز لا يدل السكوت من أهل الحق عن الإنكار على أهل الباطل على إمضاء عملهم. فلاحظ.

(2) الظاهر أنه المحقق (قدّس سرّه) في المعارج في كلامه المتقدم في الوجه الأول من وجوه دعوى الإجماع، و هو الذي نقله عنه في المعالم. لكنه لم يتقدم منه إنكار مخالفة الشيخ للسيد (قدّس سرّهما) بل تقدم ذلك من غيره من الأخباريين. فراجع.

نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست