responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 307

و قد اتضح بما بيناه: وجه ما جرت عليه طريقة معظم الأصحاب: من عدم الاستدلال بالإجماع المنقول على وجه الاعتماد و الاستقلال غالبا 1، و ردّه بعدم الثبوت‌ 2 أو بوجدان الخلاف و نحوهما، فإنه المتجه على ما قلنا، و لا سيما فيما شاع فيه النزاع و الجدال، أو عرفت فيه الأقوال، أو كان من الفروع النادرة التي لا يستقيم فيها دعوى الإجماع، لقلة المتعرض لها إلا على بعض الوجوه التي لا يعتد بها، أو كان الناقل ممن لا يعتد بنقله، لمعاصرته‌ 3، أو قصور باعه، أو غيرهما مما يأتي بيانه، فالاحتياج إليه‌ 4 مختص بقليل من المسائل بالنسبة إلى قليل من العلماء و نادر من النقلة الأفاضل. انتهى كلامه، رفع مقامه.

[الفائدة المذكورة لنقل الإجماع بحكم المعدومة]

لكنك خبير: بأن هذه الفائدة للإجماع المنقول كالمعدومة، لأن القدر الثابت من الاتفاق بإخبار الناقل المستند إلى حسه ليس مما يستلزم عادة موافقة الإمام‌ 5، و إن كان هذا الاتفاق لو ثبت لنا أمكن أن يحصل العلم‌


(1) لأنه لا يتضمن بنفسه غالبا نقل المقدار الكاشف عن الدليل القطعي أو الدليل الظني المعتبر.

(2) هذا لا يلائم ما سبق منه من حجية خبر الثقة فيما نقل، إذ مع ذلك لا وجه للرد بعدم الثبوت، إلا أن يراد عدم ثبوت المقدار الموجب للعمل، لا عدم ثبوت نفس المنقول و إن لم يوجبه.

(3) كأنه لأن المعاصر غالبا لا ينفرد بمعرفة شي‌ء لا يعرفه المعاصر له.

(4) يعني: لنقل الإجماع.

(5) لما عرفت من أن ما يستلزم عادة قول الإمام (عليه السلام) من الاتفاق لا يمكن الاطلاع عليه عن حسّ، و ما يمكن الاطلاع عليه حسا لا يستلزم قول الإمام (عليه السلام).

نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست