و إذا تعدد ناقل الإجماع أو النقل 2، فإن توافق الجميع لوحظ كل مع ما علم 3- على ما فصل- و أخذ بالحاصل، و إن تخالف لوحظ جميع ما ذكر و اخذ فيما اختلف فيه النقل بالأرجح 4 بحسب حال الناقل، و زمانه، و وجود المعاضد و عدمه، و قلته و كثرته، ثم ليعمل بما هو المحصل، و يحكم على تقدير حجيته بأنه دليل ظني واحد و إن توافق 5 النقل و تعدد الناقل.
و ليس ما ذكرناه مختصا بنقل الإجماع المتضمن لنقل الأقوال إجمالا، بل يجري في نقلها تفصيلا أيضا، و كذا في نقل سائر الأشياء التي يبتني عليها معرفة الأحكام. و الحكم فيما إذا وجد 6 المنقول موافقا لما وجد أو مخالفا مشترك 7 بين الجميع، كما هو ظاهر.
- أو الخبر المتواتر- كان حجة علمية. و قد تقدم تفصيل ذلك في كلامه.
(1) يعني: و إن لم يحصل من ذلك استكشاف معتبر فلا يكون حجة.
(2) يعني: نقل الإجماع و لو من شخص واحد.
(3) يعني: من حاله من حيثية الضبط و كيفية النقل و غيرهما مما تقدم.
(4) بناء على عموم دليل الترجيح لجميع موارد تعارض الأمارات، و إلا لزم التساقط، كما هو الأصل في المتعارضين إلا مع إمكان الجمع العرفي الرافع للتعارض.
(5) «إن» هنا وصلية. لكن هذا مختص بما إذا لم يبلغ التعدد درجة التواتر، و إلا كان قطعيا، كما لا يخفى.