responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 306

المنكشف غير الدليل القاطع، و إلا فلا 1.

و إذا تعدد ناقل الإجماع أو النقل‌ 2، فإن توافق الجميع لوحظ كل مع ما علم‌ 3- على ما فصل- و أخذ بالحاصل، و إن تخالف لوحظ جميع ما ذكر و اخذ فيما اختلف فيه النقل بالأرجح‌ 4 بحسب حال الناقل، و زمانه، و وجود المعاضد و عدمه، و قلته و كثرته، ثم ليعمل بما هو المحصل، و يحكم على تقدير حجيته بأنه دليل ظني واحد و إن توافق‌ 5 النقل و تعدد الناقل.

و ليس ما ذكرناه مختصا بنقل الإجماع المتضمن لنقل الأقوال إجمالا، بل يجري في نقلها تفصيلا أيضا، و كذا في نقل سائر الأشياء التي يبتني عليها معرفة الأحكام. و الحكم فيما إذا وجد 6 المنقول موافقا لما وجد أو مخالفا مشترك‌ 7 بين الجميع، كما هو ظاهر.

- أو الخبر المتواتر- كان حجة علمية. و قد تقدم تفصيل ذلك في كلامه.


(1) يعني: و إن لم يحصل من ذلك استكشاف معتبر فلا يكون حجة.

(2) يعني: نقل الإجماع و لو من شخص واحد.

(3) يعني: من حاله من حيثية الضبط و كيفية النقل و غيرهما مما تقدم.

(4) بناء على عموم دليل الترجيح لجميع موارد تعارض الأمارات، و إلا لزم التساقط، كما هو الأصل في المتعارضين إلا مع إمكان الجمع العرفي الرافع للتعارض.

(5) «إن» هنا وصلية. لكن هذا مختص بما إذا لم يبلغ التعدد درجة التواتر، و إلا كان قطعيا، كما لا يخفى.

(6) يعني: بعد تتبع المنقول إليه بنفسه.

(7) خبر قوله: «و الحكم».

نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست