responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 59

ورود الخاص كقبله باق على عنوانه كما فى ساير المخصصات و بحكم التاسعة انه حجة فى الشبهات الموضوعية كاللبية و الحكمية و العملية عقلا (فحينئذ) نقول ان زيدا عالم و كل فرد من افراد العالم يجب اكرامه اذ لم يقم حجة اقوى على خلافه اذا اتفقوا على عدم ذهاب ظهور العام المخصص فى عمومه بل انما يقدم الخاص بملاك الاقوائية او الأظهرية و الانصية و لذا ترى ان بعضهم ذهب الى تعارض ظهوريهما و الرجوع الى الاخبار العلاجية و بعضهم توقف فى التساقط و الرجوع اليها فى الاعم المطلق ايضا فليس كل ذلك الا بقاء ظهوره حتى ينتهى الامر الى التعارض فانت اذا تأملت فى الانوار التاسعة الساطعة و لم يكن ما نسب الى المشهور مع خلافه كما عرفت مانعا و لم يكن ايضا جهة الانس بالاساتيد (قدس اللّه انفاسهم القدسية) عائقا عن الغوص فى بحار التعمق و التفكر لترى ان لزوم التمسك به من الواضحات حيث ان ما ذكر من تركيب الموضوع فقد عرفت فساده فى المقدمة الثامنة فانه بسيط فى الارادة الجد و الاستعمال بخلاف المطلق و ان بابه غير مرتبط به اصلا و اما تسليمه قده فى القضية الخارجية دون الحقيقية فيه ما لا يخفى حيث اولا ان كلامه فى المقام يناقض مع كلامه فيها من جهتين الاولى قد تقدم فيما مضى انه اشترط فيها وجود الموضوع خارجا حتى اورد على نفسه بجهة الفارقة مع الخارجية فدفع باختلاف الملاك فراجع و الثانية نفى اشتراطه فى المقام بتعليله للخارجية مع التزامه بدخل العنوان بوجوده الخارجى فى ثبوت الحكم الراجع الى الاشتراط ايضا كالخارجية و ثانيا اصلا لا مجال لتلك المقدمة اذ بناء على كون الموضوع مركبا و لم يحرز جزئه الآخر و هو القيد العدمى او الوجودى لا وجدانا و لا تعبدا فكيف يثبت له حكم و لو كانت القضية خارجية لا الحقيقية التي لم نعرف مقصوده منها اذ قد عرفت انها غير ما هو محط نظر اهل الفن و فى كلامه ايضا تهافت غير مرة فحينئذ يرجع الى مقدمة الاولى من اشتراط التركيب فى الموضوع اى قضية كانت و اما عدم تمامية قاعدة المقتضى و المانع فالتحقيق انها تامة لا قصور فيها و سيأتى فى طى مسئلة مستقلة و لكنه قده لما ادعى عدم تماميتها لذا لم نتمسك بها و إلّا انها لا قصور فيها مع قطع النظر عن الاستيناس بكلام الاساتيد قده فيا ليت شعرى اذا لم يكن عنوان العلم مقتضيا فكيف يتمسك دائما باطلاق المادة فهل التمسك‌

نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست