responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 58

فى الرتبة المتأخرة عنه (فحينئذ) ليس فى عرضه حتى يشمله العموم بل يلزم اجتماع اللحاظين كما لا يخفى قلت اما الاول فهو امر متين لكنه فيما لم يكن عادة المتكلم جريانها فى رفعه ايضا و قد علمنا ان عادته كك كما ترى فى الاصول العملية الاربعة بل غيرها من سائر الاصول كقاعدة الطهارة و قاعدة الامكان الى غير ذلك حيث انها حجة فى كلتا المرحلتين فما الفرق بين العملية و اللفظية فإن كان محالا ففى كلتاهما و إلّا فكك و وقوعه اغنانا عن مئونة امكانه و من هنا ظهر فساد الجهة الثانية ايضا فيا ليت شعرى اى شى‌ء دعاه قده على التفكيك بينهما و دعوى آنها مجعولة للعمل دونها لا يرجع الى محصل حيث ان موضوعها لا بد ان يلاحظه فمع طوليتها كيف لاحظ و ثانيا اذا لم تكن الشبهة الموضوعية من وظيفته رفعها كيف تصرف فيها و ثالثا ليس كلها كك فان المحرزة منها حالها حال الاصول اللفظية كالاستصحاب و نحوه فيكون الاشكال فيهما سيان (فحينئذ) كما ان العملية يرفع بها الشك فى كلا المقامين فكك اللفظية طابق النعل بالنعل كما لا يخفى فتلك تسعة آيات بينات يرشدك الى وجوب التمسك بالعام فى المخصص اللفظى فى الشبهات المصداقية كاللبى و كالحكمية و كالعملية اذ بحكم الاولى انه حجة فى العموم الافرادى بل الحالى ايضا و بحكم الثانية انه سار و شامل لكل فرد فرد و بحكم الثالثة ان باب العام غير باب المطلق عندهم اتفاقا من العامة و الخاصة و بحكم الرابعة استناد عمومه و سريانه الى نفس ذاته بعد الوضع بدون الاحتياج الى امر خارج عنها و بحكم الخامسة ان مشكوك العدالة و الفسق فى مقام الاثبات يكون من افراده الوجدانية غير قابل للانكار و لا ينقضى تعجبى انه ممن يقول بان الخاص الصادر عن الحجة روحى و ارواح العالمين له الفداء لا ينافى مع العام الصادر عن النبى صل اللّه عليه و آله لانه مضروب لاعطاء الحجة مع انهم يقولون بان تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح جدا و مع ذلك فى المقام ينكر حجيته و بحكم السادسة ان اوسعية دائرة الاستعمال عن الجد محال عقلا و كك بالعكس لمفاسد كثيرة منها نقض الغرض و بحكم السابعة انه ظاهر فى المشكوك بالوضع و ان دلالته عليه كدلالته على سائر الافراد و بحكم الثامنة استحالة كون الموضوع فى العام ينقلب عما هو عليه بل بعد

نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست