responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 52

بلزومه و شدد النكير على المشهور من انكارهم ثم رتب على ذلك ثمرات و استدل بوجوه غير مرضيه منها ان بعض مراتب الرياء لا يكون مضرا بالامتثال شرعا مع عدم جوازه عقلا و الشارع اكتفى بهذا الامتثال الريائى مع ان حكم العقل فيه على خلافه و منها ان العقل بعد اشتغال ذمته بالتكليف لا يجوز الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية مع التمكن العقلى من الموافقة القطعية التفصيلية لما قررنا فى محله من طولية مراتب الاربعة للامتثال فمع التمكن من الامتثال التفصيلى لا ينتهى النوبة الى الامتثال الاحتمالى و مع ذلك ترى ان الشارع اكتفى به كما ترى فى وادى الفراغ اكتفى به بقاعدتى التجاوز و الفراغ فمنهما يستكشف على جواز تصرفه فيه و تكون دليلا عليه و منها ان حكمه به انما يكون لرعاية امر الشارع و اقامة وظائف العبودية فاى محذوران يتصرف فيها و فى حقه فعليه فما اشتهر بانه ليس له ان يتصرف فيها ابدا مما لا محصل له هذا و لكن فى كلامه قده مواقع من الخلل كما لا يخفى حيث «اولا» ان ما ذكره من تجويز الشارع بعض مراتب الرياء لعجيب فيا ليت انه بين مورده و دلنا عليه فاى مورد صدق عند العقل انه رياء و التى به و مع ذلك ان الشارع اكتفى به و كيف يعقل ان يكون الداعى على العمل هو الرياء و ان الشارع رضى به و اكتفى عليه مع استقلال العقل باستحالة تحقق الطاعة الابداعى الامر فنحن لا نتعقله فضلا عن وقوعه اى مرتبة كانت اذا صدقت عليها بانها رياء فان العمل بلا داعى محال ان يتحقق فى الخارج «فحينئذ» للعامل اما داعى واحد و اما داعيان و على الثانى اما هما مؤثران فى العمل او احدهما فعلى الاول لا اظن احدا يفتى بصحته اذا كان رياء و على الثانى فالاول منهما كالاول بضرورة من الدين و على الثانى منهما غير المؤثر منهما كان او لم يكن وجوده كالحجر فى جنب الجدار و المؤثر منهما ان كان رياء فالعبادة باطلة بالضرورة من الدين و إن كان غيره فما كانت عن رياء هذا اذا كان عرضيين و اما اذا كانا طوليين فالاول منهما لا اثر له فالمدار على الثانى منهما فيعرف حكمه عما ذكرنا و كيف كان لم نتعقل مورد يكتفى بالعمل الريائى مع كونه عباديا كما لا يخفى «و ثانيا» ان ما ذكره من اكتفاء الشارع بموافقة الاحتمالية فى وادى الفراغ غير مرتبط بالمسألة اصلا و ليس من باب تصرف الشارع فى الامتثال كما اشرنا فى بعض المسائل السابقة اجمالا

نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست