responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 50

الاجمالى منجزا مع ان بعض اطرافه فى الواقع عند اللّه خارج حين طرو الاضطرار بل قبله ايضا عن حيز تأثير العلم جدا و عليه فلا معنى لثبوته على تقدير و عدمه على تقدير آخر بل عليه لم يثبت تكليف اصلا و ابدا لما عرفت من عدم التأثير بل حاله (ح) كالشك البدوى بل عينه لا مثله و (ح) فهل معنى ثبوته على تقدير و عدمه على تقدير آخر الاعين الشك فى التكليف فاى الزام للعقل بلزوم احتمال التكليف عليه فاين ثبت تكليف فى الواقع حتى يقيد فان الاطلاق فرع اصل ثبوته و هو اول الكلام لكونه مشكوكا كما هو اوضح من ان يخفى فعدم اجراء الاصول النافية فى الباقى يتوقف على ثبوت اصل التكليف و هو يتوقف على عدم اجرائها فذلك دور واضح جلى فلا يمكن دعوى اطلاق التكليف الا بعد ثبوته و لا يمكن تنجزه الا بعد عدم احتمال ما يضطر اليه هو التكليف الواقعى و إلّا فلا يكون منجزا على كل تقدير و ما دام لم يثبت على كل تقدير لا يمكن عقلا ثبوت التكليف فى سائر الاطراف لانها شكوك بدوية فتجرى فيها الاصول النافية له بلا معارضة فاى معنى حينئذ لثبوته على تقدير فهل ثبوت التكليف على تقدير يوجب ثبوته عقلا حتى يدفع اطلاقه و لقد اجاد القائل فى كلامه ثبت العرش ثم انقش عليه فلم يثبت حتى يتكلم فى اطلاقه لانه على تقدير و ذلك التقدير لم يثبت و يكون شكا بدويا فيجرى فيه الاصل بلا معارض فاى محذور فيه و اى الزام على العقل بالتزامه مع قبح العقاب بلا بيان و أي حجة للمولى على عبده المسكين الذليل فى ثبوت التكليف على تقدير فان التكليف مشروط بالقدرة عقلا حتى بناء على مذهبه قده من ارجائها الى الموضوع بدعوى ان كل شرط موضوع فيكون البالغ العاقل القادر موضوع الحكم و مع كونه فى مورد الاضطرار فى الواقع لا يكون قادرا فلا موضوع فلا حكم فاذا خرج ذلك المحتمل عن الاطراف تبقى البقية مشكوكة و بلا حجة على التكليف بل الحجة على عدمه اذ قلنا صيرورتها مشكوكا بدوية و لا مانع من اجراء الاصول النافية فيها و اى فرق بعد سقوط العلم عن الاعتبار بين ذلك الثبوت على تقدير و بين ثبوته على تقدير فى الشبهة الغير المحصورة بل و الشبهة البدوية المحضة فان ثبوته على تقدير سيما فى الاولى جار و ثابت اذ قلنا ان الثبوت على تقدير موقوف على عدم اجراء الاصل‌

نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست