responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 49

الحاصلة من ضرب حالات الثلاثة للعلم فى قسمى الاضطرار الى المعين اولا بعينه اربعة لأول بقية الصور اليها جعل اثنين منها عدم وجوب الاجتناب عن غير مورد الاضطرار ايضا كما فى الاضطرار الى المعين قبل العلم بالتكليف و قبل تعلقه باحدهما و الاضطرار الى المعين بعد التكليف و قبل العلم به و جعل الاضطرار الى المعين بعد العلم به لزوم الاجتناب عن الباقى «و اما القسم الرابع» و هو الاضطرار الى غير المعين فحكم بلزوم الاجتناب عن الباقى مطلقا كان الاضطرار قبل التكليف او بعده قبل العلم او مقارنه فجعل مبنيا على قاعدته و حكم بان هذه ايضا نحو الصورة الثالثة يجب الاجتناب عن غير مورد الاضطرار تماما و حكم بانه لازم التوسطية لكن الكلام فى انه توسط فى التكليف او توسط فى التنجيز ثم اطال الكلام فى انه توسط فى التكليف مسلما فليجتنب عن غير مورده كما فى المعين اى الصورة الثالثة ثم طال الكلام فى كون الترخيص واقعى او ظاهرى حتى يتحقق انه توسط فى التكليف او فى التنجيز و معنى الاول ثبوت التكليف على تقدير و عدمه على تقدير آخر بتقييد اطلاق التكليف الواقعى على حال دون حال كما هو الشأن فى تقييد كل اطلاق بقيد وجودى او عدمى و المراد من الثانى بلوغه الى مرتبة التنجز على تقدير و عدمه على تقدير آخر مع اطلاق التكليف الواقعى و ثبوته على كلا التقديرين بلا تصرف فيه اصلا هذا و لكنه لا يخلو عن خلل واضحة بعد الاحاطة بحقيقة العلم الاجمالى و كيفية تنجزه و عليه لا يبقى محصل لها ابدا حيث ان العلم الاجمالى المنجز هو الذى كون المعلوم بالاجمال فى اى طرف كان فى الواقع لو بدل و انقلب الى التفصيل فرضا لكان منجزا و لكان له اثر عملى للمكلف و لكان موضوعا لحكم العقل بلزوم اطاعته و حرمته مخالفته و فى المقام ان المكلف و لو كان مضطرا الى احد الاطراف لا بعينه فى الظاهر لكن ما يختاره فى المستقبل الساعة بل قبل طرو الاضطرار معلوم معين عند اللّه يستحيل ان يكون مجهولا عنده فحينئذ لما يحتمل ان يكون المعلوم بالاجمال فى الواقع هو الذى يختاره المعين عند اللّه و المجهول عنده و على تقديره لا يكون فى البين تكليف اصلا فيستحيل (ح) ان يكون للمولى بعث و يستحيل عليه ان يكون منجزا و ان يكون له اثر عملى فيكون (ح) بقية الاطراف كلها شكوكا بدويا فتجرى فيها الاصول النافية له بلا معارضة ابدا فهذا هو معيار العلم الاجمالى المنجز فعليه فيستحيل ان يكون ذلك العلم‌

نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست