responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 21

من ذهابهم الى الطريقية الى غير ذلك من الموارد الكثيرة جدا لكن قد عرفت ضعفه بتاتا من جهات شتى فتامل فانه من مزال الاقدام و اللّه العاصم الهادى‌

(منها) انه قسم العلة على قسمين‌

علل توليدية التى يعبر عنها بالعلة التامة كالالقاء و الاحراق حيث ان الالقاء مولد للإحراق و روحها ان لا يكون فى ترتب المسبب على سببه واسطة وراء اختيار الكلف نحو القاء الذى هو فعله يصدر عنه اختيارا و عليه يترتب الاحراق بدون احتياجه الى شى‌ء آخر بوجه من الوجوه و علل اعدادية التي يعبر عنها بالعلل الناقصة كالبذر و السنبلة فهى ان تكون للامور الكثيرة وراء فعل المكلف و اختياره دخل فى ترتب المسبب عليها كما ترى فى السنبلة فان بذر المكلف علة معدة لوجودها و يكون لوجودها امور كثيرة دخل فيها و هى فى تحت يد عمال عالم الملك من الشمس و القمر و الريح و الهواء و عدم الملخ ف السن الى غير ذلك التى كلها بيد عمال عالم الملك و زعم قده ان ترتب المسبب على سببه فى المعاملات من الاولى و فى العبادة من الثانية الا الطهارات الثلاثة فانها من باب الاولى ثم زعم فده استحالة تعلق التكليف بالمسببات الاعدادية عند كون الواسطة غير اختيارية لعدم كونها تحت قدرة المكلف لخروج اكثر اجزاء علتها التامة عن حيز قدرته (فحينئذ) لا يمكن تعلق ارادة الأمر بها لاستحالة تعلق البعث مع عدم امكان الانبعاث حيث ان ارادة الامر للانقداح ارادة الفاعل مضافا الى اشتراط القدرة فى التكليف و اما المسببات التوليدية فلا مانع من تعلق التكليف بها لامكان تعلق ارادة المكلف بها لقدرته عليها بل ان قدرته عليها عين القدرة على علتها لان كل واحد عنوان للآخر (فصح) تعلق ارادة الامر به ايضا ثم بنى على تلك القاعدة مسائل جمة (و اعجب) شي‌ء فى المقام يعجبنى ذكره انه زعم فى باب الصحيح و الاعم ان صاحب الكفاية لما التزم بالصحيح و ذهب الى تصوير الجامع المعنوى بحكم استحالة صدور الواحد عن المتكثر فبحكم وحدة الغرض فى ابواب العبادة كمعراج المؤمن فى الصلاة و الجنة من النار فى الصوم حكم بوحدة المؤثر بين تلك الكثرات فهو ممن يقول بتعلق الامر بتلك الاغراض فاورد عليه (تارة) باستحالة تعلق الامر بتلك المعانى المسببة لانها من المسبب الاعدادى و (اخرى) يوجب الاشتغال عند الشك فى دخل شي‌ء فيها فيستحيل اجراء البراءة و ثالثة خلاف ظواهر ادلتها الى غير ذلك من المفاسد مع ان صاحب الكفاية

نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست