responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 111

له اثر بل يكفى فى شمول الدليل له ان ينتهى اليه و لو بالف واسطة فاذا كان الاستصحاب عنده عبارة عن حجية عدم نقض اليقين بالشك فحينئذ يكفى انتهاء المستصحب الى الاثر الشرعى و لو لم يكن بنفسه حكما او موضوعا له و ثالثا سلمنا لكن يكفى ان يكون المستصحب موضوعا و حال اليقين لم يكن له اثر لكن حال الشك له اثر لانه بلحاظ الجرى العملى فاذا كان حال جريانه واجدا يكفى اجرائه و لو لم يكن حين اليقين كك و رابعا ان ما ذكره فى المقدمة الثالثة من اجراء الاستصحاب فيما اذا احتمل النسخ و لو لم يوجد موضوعه يناقض مع بنائه ان موضوعات الاحكام على نهج القضايا الحقيقة و فيها لا حكم قبل وجوه الموضوع فى الخارج و لقد ملاء اوراقا فى الواجب المشروط بانه لا حكم اصلا قبله بل لا معنى للحكم الانشائى اصلا فحينئذ المستصحب اى شى‌ء حتى يستصحب حيث قد تقدم عنا فى شرح القضية الحقيقية بانها عنده غير ما ذهب اليه الحكماء و انه يلتزم فيها بعدم الحكم اصلا قبل وجود موضوعه فى الخارج فاذا كان كك فلو شك فى النسخ قبل وجود موضوعه فى الخارج لا حكم حتى يستصحب بناء على مذهبه فيها كما لا يخفى فراجع اليها بل لا بد من استصحاب عدمه كما اشرنا الى ذلك فيه و خامسا يا ليت شعرى بانه ما الفرق بين قول الشارع المضب؟؟؟ اذا على يحرم و بين قول عباده ان رد على ضالتى فله على عشرون دينار او ان سبقتنى فلك على مائة او ان مت فلزيد دارى حيث فى تلك الموارد لو شك بعد انشاء الخطاب يستصحب الملكية التعليقية و اما فى القول الشارع لو شك لا يستصحب الحرمة التعليقية و ليس مدار الكلام على صرف الدعوى فانها مصادرة فان كان قبل الحصول المعلق عليه لا حكم اصلا ففى كلتا المرحلتين فان امكن فكك فالتفكيك و التفصيل مما لا محصل له مع الاتفاق و الاعتراف فى خطابات العباد بوجود الحكم التعليقى قبل حصول المعلق عليه حتى فيما شك فيستصحب فبأي نحو امكن وجوده فيها فبذلك الملاك يقال فيه لانه لا فرق بين الخطابات التعليقية ان يكون مخاطبه خالق او مخلوق فان كان ممكنا ففى الكل و ان كان محالا فكك فالتفكيك ليس إلّا المصادرة و صرف الدعوى كما لا يخفى و سادسا ان ما ذكر فى الثانية من اختلاف العناوين و دوران الاحكام مدار الاسماء و عدمها انما يصح فى العناوين الذاتية

نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست