من سنّ سنّة سيّئة إذا صادفت كثرة العامل بها، و قلّة عقوبته إذا لم يصادف.
و حلّا: بأنّ المصادفة الغير المنفكّة حكمها عن المصادفة في الرجوع إلى الاختيار إنّما هو العدم المستند إلى عدم إيجاد مقدّماته الاختيارية، و أمّا العدم المستند إلى الاتّفاقات الخارجية مع إيجاد مقدّمات وجوده الاختيارية- كما هو موضوع التجرّي الغير المصادف للحرام الواقعيّ- فلا إشكال في استناده إلى البخت و الطالع، و عدم رجوعه إلى الاختيار، كما لا إشكال في رجوع المصادفة الغير المستندة إلى إيجاد مقدّماته الاختيارية إلى البخت و الطالع دون الاختيار أيضا.
و بالجملة: فعدم كلّ شيء إنّما يتبع وجوده في الاستناد إلى الاختيار و عدم الاختيار إذا وافق وجوده، فالعدم المستند إلى عدم إيجاد مقدّماته الاختيارية، كالوجود المستند إلى إيجاد مقدّماته الاختيارية في الرجوع إلى الاختيار، و صحّة إناطة الثواب و العقاب به، و العدم المستند إلى غير عدم إيجاد مقدّماته، كالوجود المستند إلى غير إيجاد مقدّماته الاختيارية، في عدم الرجوع إلى الاختيار و عدم صحّة إناطة الثواب و العقاب به.
[امكان التفاوت في حق الحكيم بين صورة مصادفة التجرّي و بين عدمها]
قوله: «المستحيل في حقّ الحكيم. فتأمّل».
[أقول:] لعلّه إشارة إلى إمكان وجود التفاوت في حقّ الحكيم- أيضا- بتأكّد الذمّ في صورة المصادفة، و عدمه في عدمها، أو إلى منع استناد تفاوت ذمّ المصادف لذمّ غيره إلى تفاوت المذموم عليه، و هو نفس الفعل في المصادف، و الفاعل في غيره- كما هو مدّعى المصنف [1]- و إمكان استناده إلى تفاوت حرمة التجرّي على القول به لحرمة الفعل المتجرّى به المصادف للواقع.
و قد تحرّر في محلّ النزاع في حرمة التجرّي: أنّ حرمة شرب الماء