responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 455

عدم إثباته بعد، و إن كان هو العقل فمن الواضح أنّ العقل لا يؤمّن المكلّف عن العقاب بلا بيان إذا استند عدم بيانه إلى إغماض المكلّف عن البيان بالطريق المتعارف، و إلّا لانسدّ باب بيانه تعالى الأحكام و التكليفات و التبليغات، إلّا بالطرق الخارقة للعادات المؤدّية إلى إجبار المكلّفين بايجاد البيان القهريّ فيهم من دون سبب عادي، و قد أبى اللّه أن يجري الأشياء إلّا بأسبابها العادية و الطرق العقلائية، في بيان الأحكام و التبليغات و السياسات و إرسال الرسل و إنزال الكتب، و لهذا ترى لم يرسل لكلّ شخص رسولا على حدة و لم يحفظ رسوله غالبا بعد الإبلاغ و إتمام الحجّة من القتل و الصلب و الحرق بالطرق الخارقة للعادة، و عدم إظهار خليفته بعد تسبيب الناس لإخفائه، و هذا معنى أنّ وجوده لطف و تصرّفه لطف آخر و عدمه منّا.

[وجه التنجيز في الشبهات المحصورة]

و أمّا الشبهات المحصورة و سائر موارد الاحتياط فاستحقاق مرتكبها العقاب على القول به ليس من جهة عدم ورود قاعدة «نفي العقاب بلا بيان» على قاعدة «لزوم دفع الضرر المحتمل» بل إنّما هو من جهة عدّ العلم الإجمالي بيانا ببناء العقلاء كالعلم التفصيلي.

[عقاب الجاهل المقصّر و كذا الكافر]

و أمّا الجاهل المقصّر في تحصيل الأحكام فعقابه على كلّ ما يفوته من الواجبات مع جهله بها إنّما هو من جهة استناد عدم البيان إلى سوء الاختيار، و الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، و لهذا يعاقب الكفّار على الفروع كما يعاقبون على الاصول.

فتلخّص من جميع ما ذكرنا أنّ مقتضى لزوم دفع الضرر المظنون هو حجّية مطلق الظنّ بالأصل الأوّلي، و لكن المستفاد من الاستقراء في الأحكام الشرعية و حكم الشارع قطعا أو ظنا بالرجوع في موارد الظنّ الحاصل من القياس أو غيره إلى البراءة أو الاستصحاب هو القطع أو الظنّ بوجود أصل ثانوي وارد على‌

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست