الشارع علينا بنفي العقاب بلا بيان بقوله: «رفع عن امّتي ما لا يعلمون» [1] و «كلّ ما حجب اللّه علمه عنه فهو موضوع» [2] إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في مقام الامتنان.
نعم، لو قيل بورود دفع الضرر المظنون على نفي العقاب بلا بيان لم يستلزم ما استلزمه ورود دفع الضرر المحتمل، من استيعاب جميع موارد نفي العقاب بلا بيان.
[إلزام قاعدة دفع الضرر المحتمل للنظر في المعجزة و المعرفة]
فإن قلت: لو فرضنا ورود «نفي العقاب بلا بيان» على لزوم «دفع الضرر المحتمل» لما صحّ التمسك بدفع «الضرر المحتمل» في وجوب النظر في المعرفة و المعجزة و وجوب شكر المنعم، و غير ذلك من موارد عدم البيان، بل جاز للمكلّف إغماض بصره عن ظهور المعجزة عليه و وضع أصابعه في اذنيه من إسماع الإعجاز تعويلا على قاعدة «نفي العقاب بلا بيان» ما لم يحصل له بيان قهريّ بقدرته تعالى من دون سبب عاديّ، و الحال إطباق المتكلّمين و العقلاء ثابت على انحصار دليل وجوب النظر إلى المعرفة و المعجزة و شكر المنعم، و استحقاق العقاب على التارك في قاعدة «نفي الضرر المحتمل» و كذا لو فرضنا ورود قاعدة «نفي العقاب بلا بيان» على «دفع الضرر» لم يصح عقاب التارك للاحتياط في الشكّ في المكلّف به و الشبهات المحصورة، و لا عقاب الجاهل المقصّر في تحصيل المسائل على كلّ ما يفوته من الواجبات بواسطة الجهل لعدم تحقّق البيان في شيء من تلك الموارد الأربعة.
قلت: أمّا النظر إلى المعرفة و المعجزة فاستحقاق تاركه العقاب من جهة عدم المؤمّن له عن العقاب بلا بيان، لأنّ المؤمّن إن كان هو الشارع فالمفروض
[1] الكافي 2: 463 ح 2، التوحيد: 353 ح 24، الفقيه 1: 36 ح 132 الوسائل 11: 295 ب «56» من أبواب جهاد النفس ح 3.