responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 435

الانسداد الآتي لحجّية مطلق الظنّ. هذا كلّه في بيان المراد من التقرير الثالث.

و أمّا في صحّة ما أراد فحاله حال التقريرين الأولين، فالجواب الجواب، و الصواب الصواب، و التوجيه التوجيه.

فعمدة ما أورد عليه في المتن هو رجوعه إلى دليل الانسداد [1] القاضي بحجّية مطلق الظنّ بالواقع و لو لم يظن كونه مدلولا للكتاب و السنّة.

فيجاب أولا: بإمكان أن يوجّه الاستدلال المذكور بابتنائه على القول باعتبار الكتاب و السنّة من باب الموضوعية، و لكن التوجيه به غير وجيه، بالفساد مضافا إلى أنّه غير مراد.

[العلم العادي بصدور حكم المسائل العامة البلوى من الائمة و ندرة عدم صدور حكم واقعي عن الأئمة (عليهم السلام)‌]

و ثانيا: بأنّ تخصيص الحجّية بما يظنّ كونه مدلولا لأحد الثلاثة دون مطلق الظنّ بالواقع هو ندور الظنّ الحاصل بالواقع من أمارة لا يظن كونها مدلولا لأحد الثلاثة، و ذلك لأنّه و إن أمكن أن يكون حكم واقعي لم يصدر عن الأئمة و بقي مخزونا عندهم لمصلحة من المصالح إلّا أنّ هذا نادر جدا؛ للعلم العادي بأنّ هذه المسائل العامّة البلوى قد صدر حكمها في الكتاب أو ببيان الحجّة قولا أو فعلا أو تقريرا، فكلّما ظنّ من أمارة بحكم اللّه تعالى فقد ظنّ بصدور ذلك الحكم عنهم.

و يدلّ عليه مضافا إلى العلم العادي، الآيات و الأخبار بأنّه‌ ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ‌ءٍ [2] و «فيه تبيان لكل شي‌ء» [3] و أنّه (صلى اللّه عليه و آله) بيّن جميع الأحكام حتى أرش الخدش في الوجه‌ [4].

و ثالثا: بأنّ أعمّية الدليل من المدّعى لا يضرّ المدّعى إذا اريد منه التمثيل لا التخصيص.


[1] الفرائد: 105.

[2] الانعام: 38.

[3] كما هو مفاد الآية «89» في سورة النحل: وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ.

[4] لاحظ الكافي 1: 238 ح 1، الوسائل 19: 272 ب «48» من أبواب ديات الأعضاء.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست