داعي إلى اشتراط الشروط الثلاثة المذكورة في العمل بالأخبار على تقدير حجّيتها.
و لكن قد عرفت أنّ أعمّيّة الدليل من المدّعى لا يضرّ بتمامية الدليل، مضافا إلى إمكان أن يجيب المستدلّ بتخصيص الدليل و هو العلم الإجمالي بخصوص المجتمع للشروط الثلاثة من الأخبار.
كما كان له أن يجيب عن سائر الإيرادات السابقة بما قد عرفت.
[مقتضى الدليل الثالث العقلي]
فالمدّعى من التقرير الأول أعمّ منه من التقرير الثاني، كما أنّه من التقرير الثالث أعمّ منه من كليهما بواسطة اقتضائه في الثالث حجّية الظنّ بمدلول الكتاب أو بمدلول السنّة التي هي أعمّ من قول المعصوم أو فعله أو تقريره.
نعم، يخرج عن مقتضى الدليل الثالث الظنّ الحاصل بالواقع من أمارة لا يظنّ كونها مدلولا للكتاب و السنّة كما إذا ظنّ من الأولوية العقلية أو الاستقراء أنّ الحكم كذا في الواقع و لم يظن بصدوره عن الحجّة، أو قطعنا بعدم صدوره عنه.
و الحاصل: أنّ الظنّ الحاصل من الأمارة تارة يتعلّق بالواقع من دون وساطة تعلّقه أوّلا بمدلول الكتاب أو السنّة.
و تارة يتعلّق بالواقع بواسطة تعلّقه أولا بمدلول الكتاب أو السنّة.
و تارة يتعلّق بالواقع ثمّ يتبعه التعلّق بمدلول الكتاب و السنّة بواسطة تعلقه أوّلا بالواقع بعكس الصورة الثانية.
و تارة لا يتعلّق بالواقع بوجه من الوجوه المذكورة بل يتعلّق بمدلول الكتاب و السنّة، كالأخبار المحتملة للتقيّة.
فجميع هذه الصور داخلة في مقتضى الدليل الثالث القائم على حجّية الظنّ، إلّا الصورة الاولى منها فإنّها خارجة، و بخروجها يمتاز مقتضاه عن مقتضى دليل