عن عليّ [1]، و الواردة في كتب بني فضّال [2] و غيرها.
نعم، في بعض الأخبار ما يدلّ على حجّية قول العادل. و لكنّه- مضافا إلى عدم منافاته لسائر الأخبار الدالّة على حجّية قول الفاسق الموثّق بالخصوص- ظاهره اعتبار العدالة في المقلّد، لا الراوي.
[اشارة إلى عدم اعتبار الايمان في العدالة المعتبرة في الراوي]
و ثانيا: سلّمنا اعتبار عدالة الراوي في قبول روايته، إلّا أنّه لا دليل على اشتراط الإيمان في تحقّق العدالة، إلّا في بعض الموارد الخاصّة بدليل خاصّ، كما في إمام الجماعة، و قضاء الشهادات، بل يكفي في تحقّقها في ما عدا المخرج بدليل خاصّ مجرّد الإسلام مع اجتناب الكبائر و لو من دون إيمان، سيما إذا استند عدم الإيمان إلى القصور لا التقصير، كما لا يبعد احتماله في حقّ بعض الثقات من رواة الأفطحيّة و الواقفيّة و الزيديّة من الأوحدين بالزهد و التقوى إن لم يحتمل في حقّ كلّهم؛ نظرا إلى أصالة الصحّة في أفعال المسلمين.
و أمّا النقض المحكي عن العلّامة بأنّه و أيّ ذنب أعظم من عدم الإيمان [3].
فمضافا إلى مخالفته لمن عداه ظاهر في إرادة المستند إلى التقصير لا القصور، و ما ذكرنا هو المظنون في معنى العدالة التي هي من الموضوعات المستنبطة المتّفق على كفاية مطلق الظنّ في إثباتها.
و ثالثا: سلّمنا اعتبار عدالة الراوي بالمعنى الأخصّ في قبول روايته، إلّا أنّه لا دليل على اعتبار عدالة المعدّل بهذا المعنى، و لا على اعتبار التعدّد في قبول تعديله الراوي، إلّا في المخرج بالدليل كمورد تعديل الشاهد، بل يكفي في تعديل الراوي إخبار عدل واحد، بل مطلق أهل الخبرة و إن لم يكن عدلا، اقتصارا على
[1] عدّة الاصول 1: 149، الوسائل 18: 64 ب «8» من أبواب صفات القاضي ح 47.
[2] الغيبة للشيخ الطوسي: 389 ح 355، الوسائل 18: 72 ب «8» من أبواب صفات القاضي ح 79.