responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 343

إلى محصّل البتة- إلّا أنّ الحكم بالصدق أو الكذب الموجود فيه لا يشمل نفسه بواسطة تأخّر نفسه عن حكمه المقتضي تقدّم الموضوع عليه، إلّا إذا علم من الخارج أنّ المناط الملحوظ في الحكم عامّ لكلّ خبر، و أنّ المتكلّم لم يلاحظ موضوعا دون آخر، فإنّ قصور شمول اللفظ لنفسه مرتفع حينئذ بعد ما فرض من قيام القرينة الخارجية على كون المحمول وصفا لازما لطبيعة الموضوع و لا ينفكّ عن مصاديقه، فيكون عموم «كلّ خبري صادق» شاملا لنفسه بعد قيام القرينة الخارجية على كون الصدق وصفا لازما لطبيعة موضوعه لا لخصوص فرد دون فرد، إلّا إذا قامت قرينة اخرى على عدم شمول نفسه، كما في «كلّ خبري كاذب» حيث إنّ دخوله يستلزم خروجه، و ما يلزم من وجوده عدمه فهو باطل، و بطلان اللازم هي القرينة الاخرى على عدم شمول عمومه نفسه، و إلّا لكان مقتضى القرينة الاولى هو شمول نفسه.

و إذ قد عرفت ذلك فاعلم: أنّ الحال في ما نحن فيه و هو خبر ذي الواسطة على هذا المنوال، فإنّ قبول خبر الشيخ في المثال المفروض‌ [1] و إن قصر دلالته عن قبول خبر المفيد و سائر الوسائط المتقدّمة على الشيخ إلّا أنّه بعد ما علم من الخارج أنّ هذا المحمول- و هو القبول- وصف لازم لطبيعة الخبر و لا ينفكّ عن مصاديقه لم يبق مسرح لتوهّم بقاء شي‌ء من قصور دلالة اللفظ عليه، بل اللفظ بعد قيام القرينة الخارجية دالّ على شمول القبول لكلّ خبر من إخبار الشيخ و ما تقدّم عليه ممّا نقله الشيخ بالوسائط و غيره، إلّا إذا قامت قرينة اخرى على عدم شمول شي‌ء من سائر أخبار الشيخ كما قامت في «كلّ كلامي كاذب» و لكنه في ما نحن فيه مجرد فرض لا وقوع له بوفاق من الخصم.


[1] في ص: 335.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست