و من عدمها عدمه. فجعل بعضهم المستفيض أعمّ من المتواتر غير معروف-، و على كلّ منهما سواء أفاد العلم بواسطة احتفافه بالقرائن الخارجية أم لم يفده.
[امكان استفادة العلم من الآحاد]
و دعوى بعضهم عدم إمكان استفادة العلم من الآحاد غير سديدة، فإنّ المقرّر المرضيّ في محلّه من الكتب المألوفة استفادة العلم أحيانا من خبر الفاسق الواحد المحفوف بالقرائن، فضلا عن العادل و فضلا عن المستفيض، و إن شئت فراجع.
نعم ينبغي تقييد خبر الواحد بما إذا كان المخبر غيره تعالى و غير المعصوم (عليه السلام)، إذ لا يعدّ إخباره تعالى و إخبار المعصوم في عرفهم من باب أخبار الآحاد.
و أمّا من جهتي السند الصغرى و الكبرى فموكول إلى علم الرجال و الدراية، كما أنّه من جهتي الدلالة الصغرى و الكبرى موكول إلى ما تقدّم البحث عنهما، و من جهة دفع المعارض و علاج الموانع إلى ما سيأتي في خاتمة الكتاب من باب التعادل و التراجيح.
[الخبر الواحد المحفوف بالقرائن العلمية حجة بلا اشكال]
و أمّا من جهة الحكم فتفصيله: أنّ المحفوف بالقرائن العلمية من الآحاد فلا إشكال و لا خلاف في حجّيته بعد فرض تحقّقه. و أمّا الغير المحفوف بها ففي الحكم عليه بالحجّية و عدمها خلاف معروف، و هي المسألة التي عقد الماتن (قدّس سرّه) لها الرسالة، فلنرجع إلى تشريح ما في الرسالة و توضيحه.
[ما يعتبر لاثبات الحكم الشرعي بالأخبار]
قوله: «على مقدّمات ثلاث».
[أقول:] و ربّما قيل على أربع، رابعها: دفع الموانع و المعارضات الذي يكفلها باب التعادل و التراجيح.
و لكن يدفعه: أنّ المقتضى لإثبات الحكم الشرعي إنّما هو موقوف على المقدّمات الثلاث خاصّة، و الموقوف على المقدّمة الرابعة إنّما هو دفع المانع.