responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 250

و أمّا من حيث الكاشف و السبب كالإخبار عن عدد التواتر و سببه فلا ينبغي الإشكال في حجّيته عند القائل بحجّية خبر الواحد كما لم يكن إشكال في حجّية الإجماع المنقول من هذه الجهة.

و منها: أن يكون النزاع في حجّيته مبنيّا على ما بني عليه النزاع في حجّية الإجماع المنقول من إفادة نقله الظنّ بالواقع، لا في ما إذا لم يفده، نظرا إلى أنّ اعتبار الظواهر و الأمارات عندنا من باب الظنّ و الكشف لا التعبّد و الموضوعية.

و منها: أن يكون النزاع في حجّية التواتر المنقول بالمعنى، المعنيّ به النزاع في حجّية الإجماع المنقول من كون المراد بحجّية التواتر المنقول أن يترتّب على نقله جميع الآثار المترتبة على تحققه في الواقع، و أمّا الآثار المترتبة على العلم به فلا إشكال في دوران ترتبها مدار وجود العلم، فإن كانت من الآثار المترتبة على علم المنقول إليه كما لو كان المنقول إليه ناذرا أو حالفا بكتابة كلّ خبر علم بتواتره، فلا يترتّب تلك الآثار على مجرد نقل تواتر خبر ما لم يفد النقل للمنقول إليه العلم بالمنقول.

و إن كانت من الآثار المترتبة على العلم به في الجملة- و لو عند بعض كالآثار المترتبة شرعا على تحقّق طلاق المخالف الزاعم صحّته في حقّنا و إن علمنا بفساده عندنا- فهي مترتبة على مجرد نقل الناقل للتواتر، كما أنّ الآثار المفروض ترتّبها على العلم بالإجماع أو بخبر الواحد أو بغير ذلك من أوصاف الخبر لا تترتب أيضا على مجرد نقل الإجماع و الخبر على القول بحجّية النقل أيضا بل يدور ترتّبها مدار حصول العلم بالمنقول لشخص المنقول إليه، إن فرض كون الآثار من آثار علم هذا الشخص، أو مطلقا إن فرض كونه من آثار العلم مطلقا.

[إشارة إلى النظر في اعتبار التواتر في القراءة]

و هذا المطلب أمر واضح، و الغرض من بيانه تبعا للمتن التنبيه على أنّ‌

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست