responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 204

[و منها الإجماع المنقول بخبر الواحد]

بسم اللّه تعالى شأنه‌

قال الماتن: «و من جملة الظنون الخارجة عن الأصل: الإجماع المنقول بخبر الواحد عند كثير ممّن يقول باعتبار الخبر».

[محلّ النزاع في حجّية الإجماع المنقول‌]

أقول: و قبل الخوض في تشخيص حكم المسألة ينبغي تشخيص محلّ النزاع في حجّية الإجماع المنقول من جهات عديدة:

الاولى: أن النزاع في المسألة إنّما يتوجه على القائل بحجّية الإجماع المحصّل و إمكان الاطّلاع عليه، و أمّا المانع من حجّيته كالأخبارية [1]، أو من إمكان الاطلاع عليه- كصاحب المعالم‌ [2] و الذخيرة [3]- فلا يتوجّه عليه النزاع في الحجّية، بل لا بدّ له من القول بعدم الحجّية بطريق أولى.

و أيضا النزاع إنّما يتوجّه على القائل بحجّية خبر الآحاد في السنّة- كالمشهور- و أمّا المانع من حجّيته في السنّة- كالسيّد [4] و أتباعه‌ [5]- فلا يتوجّه عليه النزاع، بل لا بدّ له من منعه حجّية نقل الإجماع بطريق أولى.

الثانية: أنّ النزاع إنّما هو في المنقول بخبر الآحاد المجرّد عن قرائن العلم، و أمّا المنقول بالخبر المتواتر، فكالمحفوف بشواهد العلم في عدم النزاع في حجّيته إن كان المنقول اتفاق جماعة أحدهم المعصوم، أو نقل به الاتفاق الكاشف عند المخبر بالفتح و ان لم يكن كاشفا عند المخبرين بالكسر، و أمّا إذا كان كاشفا عندهم فقط ففي حكم المنقول بخبر الواحد؛ لأنّ التضافر في العقليّات‌


[1] لاحظ الحدائق الناضرة 1: 35.

[2] معالم الدين: 332.

[3] ذخيرة المعاد: 50.

[4] الذريعة 2: 529- 531، رسائل الشريف المرتضى 3: 309.

[5] كالقاضي ابن البراج في المهذب 2: 598، و ابن زهرة في الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): 475، و الحلي في السرائر 1: 46.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست