responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 152

[حجّية محكمات القرآن‌]

و لكن الحقّ هو حجّية محكمات الكتاب مطلقا من غير فرق بين آيات الأحكام و غيرها، و لا بين النصوص و الظواهر بالأدلّة الأربعة.

و يكفي من الكتاب قوله تعالى: أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ‌ [1] و قوله تعالى:

لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ‌ [2]، و قوله تعالى: هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ‌ [3] وَ ما هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ‌ [4] هُدىً وَ رَحْمَةً [5] وَ إِذا تُتْلى‌ عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ‌ [6] و قُرْآناً عَرَبِيًّا [7]، و بِلِسانِ قَوْمِهِ‌ [8]، و فيه‌ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ [9] ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ‌ءٍ [10].

إلى غير ذلك من الآيات المستفيضة، الصريحة في حجّية القرآن بنفسه و لو في الجملة، و هذه الدلالة قطعيّة بملاحظة سياقها، أو بورود التفسير فيها، فلا دور، و لا مصادرة في الاستدلال بها.

و أمّا من السنّة فوجوه من القول، و وجوه من الفعل، و وجوه من التقرير، التي اشير إلى تفصيلها في الفصول‌ [11] و القوانين‌ [12] و المتن‌ [13].

و أمّا من الإجماع فيكفي ما في الفصول من أنّه اتفق علماء الإسلام‌


[1] محمد: 24.

[2] ص: 29.

[3] آل عمران: 138.

[4] القلم: 52.

[5] الأعراف: 52.

[6] يونس: 15.

[7] طه: 113، الزمر: 28.

[8] ابراهيم: 4.

[9] النحل: 89.

[10] الأنعام: 38.

[11] الفصول: 240 و 241.

[12] القوانين 1: 393- 397.

[13] لاحظ الفرائد: 36- 39.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست