و الظاهر عدم اختصاص الكراهة بالصائم، و في صحيحة حمّاد:
إنّ الصادق 7 قال: لا ينشد الشعر بليل، و لا ينشد في شهر رمضان بليل و
لا نهار، فقال له إسماعيل: يا أبتاه فإنّه فينا؟ قال: و إن كان فينا[1].
الرابع:
الحقنة بالجامد.
أمّا
بالمائع، فمحرّمة لا مفسدة، وفاقا للمنتهى[2]،
______________________________
دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية الدعاء[3].
و دليل الكراهة
صحيحة حمّاد
بن عثمان، قال: سمعت أبا عبد اللّه 7 يقول:
تكره رواية
الشعر للصائم و للمحرم، و في الحرم، و في يوم الجمعة، و أن يروي بالليل، قال: قلت،
و إن كان شعر حقّ؟ قال: و إن كان شعر حقّ[4].
و أنت خبير
بأنّ هذا الحديث كما ينافي بظاهره ما سبق من استحباب الدعاء المذكور في ليالي
الجمعة، كذلك ينافي صحيحة علي بن يقطين على ما نقله الشيخ في الحاشية، فتأمّل.
قوله: «و
الظاهر عدم اختصاص الكراهة في رمضان بالصائم».