responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي نویسنده : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 145

التاسع: صوم ذات الدم المانع منه.

العاشر: الصوم ندبا لمن عليه صوم واجب،

وفاقا للشيخين‌[1] و الأكثر.

______________________________
قوله: «صوم ذات الدم المانع منه».

أي: من الصوم كالحيض و النفاس، للأمر بالافطار عند عروضها، و الأمر بالشي‌ء نهي عن ضدّه، فيكون حراما.

و

في صحيحة عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّه 7، قال‌: سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس، قال: تفطر حين تطمث‌[2].

و

في حسنة الحلبي عنه 7، قال‌: سألته عن امرأة أصبحت صائمة، فلمّا ارتفع النهار أو كان العشاء حاضت أ تفطر؟ قال: نعم و إن كان وقت المغرب فلتفطر، قال:

و سألته عن امرأة رأت الطهر أوّل النهار من شهر رمضان فتغتسل و لم تطعم كيف تصنع في ذلك اليوم؟ قال: تفطر ذلك اليوم، فإنّما أفطرها من الدم‌[3].

و

في صحيحة عبد الرحمن، عن أبي الحسن 7، قال‌: سألته عن امرأة تلد بعد العصر، أ تتمّ ذلك اليوم أم تفطر؟ فقال: تفطر ثم تقضي ذلك اليوم‌[4].

قوله: «الصوم ندبا لمن عليه صوم واجب».

اختلفوا في جواز التطوّع بالصوم في من في ذمّته واجب، فمنعه الأكثر، و أجازه‌


[1] المقنعة ص 57، النهاية ص 163.

[2] فروع الكافي 4: 135 ح 3، التهذيب 1: 393 ح 1215.

[3] فروع الكافي 4: 135 ح 2، التهذيب 4: 311 ح 939.

[4] فروع الكافي 4: 135 ح 4.

نام کتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي نویسنده : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست