التاسع: صوم ذات الدم المانع منه.
العاشر: الصوم ندبا لمن عليه صوم واجب،
وفاقا للشيخين[1] و الأكثر.
______________________________ قوله: «صوم ذات الدم المانع منه».
أي: من الصوم كالحيض و النفاس، للأمر بالافطار عند عروضها، و الأمر بالشيء نهي عن ضدّه، فيكون حراما.
و
في صحيحة عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّه 7، قال: سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس، قال: تفطر حين تطمث[2].
في حسنة الحلبي عنه 7، قال: سألته عن امرأة أصبحت صائمة، فلمّا ارتفع النهار أو كان العشاء حاضت أ تفطر؟ قال: نعم و إن كان وقت المغرب فلتفطر، قال:
و سألته عن امرأة رأت الطهر أوّل النهار من شهر رمضان فتغتسل و لم تطعم كيف تصنع في ذلك اليوم؟ قال: تفطر ذلك اليوم، فإنّما أفطرها من الدم[3].
في صحيحة عبد الرحمن، عن أبي الحسن 7، قال: سألته عن امرأة تلد بعد العصر، أ تتمّ ذلك اليوم أم تفطر؟ فقال: تفطر ثم تقضي ذلك اليوم[4].
قوله: «الصوم ندبا لمن عليه صوم واجب».
اختلفوا في جواز التطوّع بالصوم في من في ذمّته واجب، فمنعه الأكثر، و أجازه
[1] المقنعة ص 57، النهاية ص 163.
[2] فروع الكافي 4: 135 ح 3، التهذيب 1: 393 ح 1215.
[3] فروع الكافي 4: 135 ح 2، التهذيب 4: 311 ح 939.
[4] فروع الكافي 4: 135 ح 4.