و بالثاني رواية ضعيفة[1] عمل بها في المعتبر[2]، وافقها[3] في السرائر[4].
السابع: صوم المرأة ندبا بغير إذن زوجها،
و تحريمه إجماعي، و لا فرق بين الدائم و المتعة.
الثامن: صوم المملوك ندبا بدون إذن مولاه،
و هو إجماعي أيضا، و لا فرق بين إضعافه و عدمه، و لو هاياه صحّ في يومه إذا لم يسر الضعف إلى يوم مولاه.
______________________________ إفطار، و إنّما يحرم تأخير العشاء إلى السحر إذا نوى كونه جزء من الصوم، أمّا لو أخّره بغير نية فلا[5].
قوله: «و لا فرق بين الدائم و المتعة».
و كذا لا فرق في الزوج بين الحاضر و الغائب؛ لإطلاق
صحيحة ابن مسلم عن الباقر 7، قال: قال النبي 6: ليس للمرأة أن تصوم تطوّعا إلّا بإذن زوجها[6].
[1] تهذيب الأحكام 4: 307 ح 927.
[2] المعتبر 2: 714.
[3] أي: وافق الرواية، و إنّما لم يقل« وافقته» لأنّ المتعارف موافقة المتأخّر المتقدّم لا العكس« منه».
إنّما قال« وافقها» لأنّ ابن إدريس لا يعمل بخبر الآحاد، فلعلّه عمل بغيرها أو ظنّها متواترة« منه».
[4] السرائر 1: 420.
[5] تهذيب الأحكام 4: 307 ح 927.
[6] فروع الكافي 4: 152 ح 4.