responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على الاستبصار نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 39

فلا تصل فى سفر و لا حضر حتى تتبينه فان اللّٰه تبارك و تعالى يجعل الخلق فى شبهة من هذا فقال وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ و الخيط الابيض هو الّذى يحرم به الاكل و الشرب فى الصوم و كذلك هو الذي توجب به الصلاة و اذن فيستبيره انّ الرجل واحد و بالجملة السند من طريق الاستبصار و التهذيب صحيح اتفاقا و من طريق الكافي ضعيف بسهل بن زياد على الاصحّ فامّا على بن محمّد فلا جهالة فيه كما ربّما توهّمه بعض اهل العصر بل انّه علىّ بن محمّد بن علّان الكليني على ما هو المستبين من غير امتراء فليعرف م ح ق.

بل الوجه فيها حمل الشفق فى اخبار جواز الجمع بينهما على بياض الشفق و فى احاديث النهى عن العشاء الآخرة قبل ذهابه على الحمرة المغربيّة كما قد مضى ذكره فيما قد سبق م ح ق.

قوله (عليه السلام): غير انّ وقت المغرب ضيّق و آخر وقتها ذهاب الحمرة و مصيرها إلى البياض في أفق المغرب إنّما يعني بذلك التقدير بحسب كمال الفضيلة و أمّا مطلق الفضيلة فتقدير قسطها من الوقت ربع الليل فذلك آخر وقت الفضل و آخر وقت الإجزاء ثلث الليل على ما قد أسلفنا ذكره في الحواشى م ح ق.

فى التهذيب عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان و ذلك هو الصواب م ح ق.

عليّ بن يعقوب بن الحسين الهاشميّ

نام کتاب : التعليقة على الاستبصار نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست