responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على الاستبصار نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 3

بينهما اصلا كما هو وظيفة المقلد فى المسائل المختلف فيها فى العبادات الواجبة عند فقده المجتهد هذا حلّ هذا المقام و بعض القاصرين من الناظرين فيه ذهب حيث شاء و تارة حيث ذهب فتبصّر م ح ق (قدس سرّه).

الدائر على ألسنة جماهير القاصرين فى جمع الفتوى الفتاوى بكسر الواو و ليس بصحيح و الحذاق المراجيح من ائمة العربيّة ناصون على ذلك لأنّ الكسر و ان كان هو الاصل الا انّه يجب هناك الفتح مراعات لمحافظة الف التانيث قال المطرزي فى دع من كتابيه المغرب و المعرب ادعى ازيد على عمرو مالا فزيد المدعى و عمرو المدّعى عليه و الحال المدّعى و المدعى به لغو و المصدر الادعاء و الاسم الدعوى ألفيا للتأنيث فلا تنوّن يقال دعوى باطلة او صحيحة و جمعها دعاوى بالفتح كفتوى و فتاوى انتهى قوله.

فعلى هذا الصحيح فى رسم الخط عند الاضافة إلى الضمير الكنية بالألف لا بالياء كفتاواه و فتاواهم و انما يكتب فتاويه او فتاويهم بالياء للتنبيه على ان الاصل الكسر و خولف من جهة الف التأنيث م ح ق (قدس سرّه).

قوله ره: عن ابن ابى عمير توسيط ابن ابى عمير فى هذا السند بين ابراهيم بن هاشم و حماد بن عيسى من زيادات الاستبصار فعلى المعيار اسقاطه كما فى الكافي صحيح السند عالى الاسناد م ح ق (قدس سرّه).

اى من جهة تسليم الخبرين و اعتقاد ان كليهما حكم اللّٰه على التخيير لان حكم اللّٰه احدهما لا بعينه و جواز التخيير بلا قياس؟؟؟ و الخبر م ح ق ره.

اى جهة التسليم و الانقياد م ح ق (قدس سرّه).

نام کتاب : التعليقة على الاستبصار نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست