responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى نویسنده : الحسيني، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 228

و على هذا الأساس يدرس علم الأصول من اللغة القسم الأوّل من الأدوات اللغوية الّتي تعتبر عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، فيبحث عن مدلول صيغة فعل الأمر و أنها هل تدلّ على الوجوب أو الاستحباب، و لا يبحث عن مدلول كلمة «الإحسان». [1]

و يدخل في القسم الأوّل من الأدوات اللغوية أداة الشرط [2] أيضا؛ لأنّها تصلح للدخول في استنباط الحكم من أيّ دليل لفظيّ مهما كان نوع الموضوع الّذي يتعلق به، فنحن نستنبط من النصّ القائل: «إذا زالت الشمس وجبت الصلاة» أنّ وجوب الصلاة مرتبط بالزوال بدليل أداة الشرط، و نستنبط من النصّ القائل: «إذا هلّ هلال شهر رمضان وجب الصوم»، أنّ وجوب الصوم مرتبط بالهلال، و لأجل هذا [3] يدرس علم الأصول أداة الشرط بوصفها عنصرا مشتركا، و يبحث عن نوع الربط الّذي‌


[1]. أي أنّ علم الأصول لا يبحث في العناصر الخاصّة اللغوية ككلمة «الإحسان» الّتي لا تدخل سوى بدليل خاص مرتبط بالإحسان، فمثل هذه العناصر الخاصّة لا يبحثها الأصولي، بل تبحث في أدوات اللغة المشتركة، كما مرّ، و كلّ ما يصلح للدخول في عملية الاستنباط من أيّ دليل و نوع.

[2]. أداة الشرط ك «إذا» و تسمّى الجملة الّتي تدخل عليها هذه الأدوات بالجملة الشرطية، و هي تربط بين جملتين هما جملة الشرط و جملة الجزاء. و سوف يأتي التفصيل.

[3]. إنّ أداة الشرط استعملت في موردين مختلفين، في باب الصلاة مسألة شرطية الزوال لوجوب الصلاة، و في باب الصوم مسألة الهلال، فإنّ أداة الشرط تتدخل في بحث و دراسة الأصول؛ لانّها تدخل في استنباط الحكم من أيّ دليل لفظي مهما كان نوع الموضوع، كما الحال في المثالين:

الصلاة و الصوم. لذا قال: من أجل هذا.

نام کتاب : التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى نویسنده : الحسيني، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست